- الفهرس جزء جامع في كلام أهل العلم في عموم عقود نكاح المتعة لمن رخص فيها للمضطر
- المسألة الأولى : وجوب التأدب وعدم تسمية نكاح المتعة بسفاح ولا زنا ولا فاحشة .
- المسألة الثانية : ذكر ما جاء في عدة مطلقات المتمتع بهن من النساء .
- المسألة الثالثة : في وجوب عقد نكاح المتعة للمضطر بثلاثة أو عشرة أيام ؛ وليس بأقل منها
- المسألة الرابعة : ذكر ما جاء في جواز تغيير عقد نكاح المتعة إلى نكاح ما يتفقا عليه
- المسألة الخامسة : ذكر ما جاء وجوب دفع مهرا أخر جديد إذا جدد المتمتعان عقد نكاح المتعة
- المسألة السادسة : تسمية عقود النكاح وهل يجوز تغييرها وهل المتعة منها .
- المسألة السابعة ذكر ما قد يجوز من الشروط في رخصة نكاح المتعة للمضطر المحتاج والمسافر
- المسألة الثامنة : هل كان يحضر ولي أمر المرأة عقدها في نكاح المتعة للمضطر ؛
- المسألة التاسعة في رخصة النبي صلى الله عليه وسـلم بأحقية الأيم الثيب بأمر زواجها ؛
- المسألة العاشرة : ذكر ما جاء فيما يجوز من مهر في عموم عقود الأنكحة ؛
- الغلاف وتنبيه هام خاص لطلاب العلم .