المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ذكر ما جاء في حاجة المرأة للرجل .


Admin
12-18-2019, 02:43 AM
قال المؤلف عفا الله تعالى :

ذكر ما جاء في حاجة المرأة للرجل .

عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلـم فعرضت عليه

نفسها فقال : ما لي اليوم في النساء من حاجة ، فقال رجل : يا رسول الله زوجنها ، قال : ما عندك ؟

قال ما عندي شيء ، قال : أعطها ولو خاتما من حديد ، قال : ما عندي شيء ، قال : فما عندك من

القرآن ، قال كذا وكذا قال : فقد ملكتكها بما معك من القرآن " (1) .

وعن عروة رضي الله تعالى عنه قال : كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله

عليه وسلـم ، فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت (ترجي من تشاء

منهن) .قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" (2).

وعن ثابت البناتي قال : كانت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس رضي الله تعالى عنه : جاءت امرأة إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلـم تعرض عليه نفسها قالت : يا رسول الله ألك بي حاجة ! فقالت ما أقل

حياءها واسوأتاه . . وذكر الحديث .

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في : الفتح ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل (3) .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية (226_ 227) سورة البقرة وروى الإمام مالك

بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الليل

فسمع امرأة تقول : تطاول هذا الليل وُاسودَّ جانِبُه وأرِّقني ألاَّ خليل ألا عبُه فوا الله أنِي أُرَاقِبُه لحرك من

هذا السرير جَوَانِبُه فسأل عمر بن الخطاب ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها كم أكثر ما قصد المرأة عن

زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجيش أكثر من ذلك وقد

روى هذا من طريق ، وهو من المشهورات . __________________________________________

(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح : باب : إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد

زوجتك كذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت .

(2) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ، باب : هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد .

(3) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ، باب : عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح .