المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدليل الأول في الرخصة للمرة في قيادة السيارة .


Admin
06-15-2022, 04:20 AM
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

الدليل الأول لقيادة المرة للسيارة : ذكر ما جاء في رخصة النبي صلى الله عليه وسـلم للمرأة بالسفر

سفرا لا يزيد عن ثلاثة أيام دون محرم .

قلت : فهل تسافر هذا السفر مع غير محرم أو تسافر بسيارتها دون محرم ؛ وهل تسافر المرة هذه

المسافة التي رخص النبي صلى الله عليه وسـلم لها سيرا على قدميها ؛ أو تركب حمارا أو بغلة أو فرسا

أو ناقة ؛ أو تركب و تقود سيارة مستورة فيها لا يراها أحد ؛ وتأمن كل من قد يتعرض لها من الدواب

المذكورة السابقة ؛ ولما لا يكن رخصة لإحداهن بقيادة سيارة أجرة إذا اجتمعن ولم يكن يقدن السيارات ؛

وخير لهن من الاختلاط بالرجال ؛ ثم الخلوة بإحداهن إذا بقيت لحالها مع السائق ؛ ثم ما بعد الخلوة ؛ كما قد حدث !!! هل علمتم ؛

وهل فقهتم ؛ وهل عقلتم ؟

قال الإمام احمد رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله تعالى عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " .

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد روايته :

تَابَعَهُ أَحْمَدُ ، عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .