Admin
06-19-2023, 03:07 AM
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الأولى :
ذكر بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلـم لنكاح المتعة إلى يوم القيامة ؛ وهل من شيء حرم إلا ليوم
القيامة إلا للمضطر .
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهما ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ ؛ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ .
( [ صحيح الإمام مسلم ] ، مستخرج الإمام أبي عوانة ، السنن الكبرى للإمام النسائي ، السنن الكبرى
للإمام البيهقي ، صحيح الإمام ابن حبان ، مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز للإمام الباغندي ،
السابع من فوائد الإمام أبي عثمان البحيري ) .
قلت : أما قوله صلى الله عليه وسـلم : حرام إلى يوم القيامة ؛ فلا خلاف في تحريمه إلى يوم القيامة
كغيره من المحرمات حتى لا يحله أحد كغيره من الحلال ؛ ويبيحه إباحة عامة ليست للمضطر فقط
كغيرها من المحرمات ؛ وسدا للذرائع ودفعا للمفاسد وجلبا للمصالح ، كما فعل النبي صلى الله عليه
وسـلم ورخص فيه للمضطرين باتفاقهما على ثلاثة أيام وجواز زيادته او فسخه ؛ ولا يبيحه أصحاب
الأهواء من المسلمين فيصبح عندهم دون ضوابط كالزنا ؛ كما هو الحال عند الرافضة ومن وافقهم
فالمتعة عندهم قد يتفق الرجل والمرأة بينهما على ساعة واحدة أو قضاء شهوته ثم فراقها ؛ ودون
استبراء بعد زواجها لرحمها وعدته شهرا في المتعة كما ثبت في بحثنا هذا ؛ والله تعالى أعلم .
المسألة الأولى :
ذكر بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلـم لنكاح المتعة إلى يوم القيامة ؛ وهل من شيء حرم إلا ليوم
القيامة إلا للمضطر .
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهما ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ ؛ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ .
( [ صحيح الإمام مسلم ] ، مستخرج الإمام أبي عوانة ، السنن الكبرى للإمام النسائي ، السنن الكبرى
للإمام البيهقي ، صحيح الإمام ابن حبان ، مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز للإمام الباغندي ،
السابع من فوائد الإمام أبي عثمان البحيري ) .
قلت : أما قوله صلى الله عليه وسـلم : حرام إلى يوم القيامة ؛ فلا خلاف في تحريمه إلى يوم القيامة
كغيره من المحرمات حتى لا يحله أحد كغيره من الحلال ؛ ويبيحه إباحة عامة ليست للمضطر فقط
كغيرها من المحرمات ؛ وسدا للذرائع ودفعا للمفاسد وجلبا للمصالح ، كما فعل النبي صلى الله عليه
وسـلم ورخص فيه للمضطرين باتفاقهما على ثلاثة أيام وجواز زيادته او فسخه ؛ ولا يبيحه أصحاب
الأهواء من المسلمين فيصبح عندهم دون ضوابط كالزنا ؛ كما هو الحال عند الرافضة ومن وافقهم
فالمتعة عندهم قد يتفق الرجل والمرأة بينهما على ساعة واحدة أو قضاء شهوته ثم فراقها ؛ ودون
استبراء بعد زواجها لرحمها وعدته شهرا في المتعة كما ثبت في بحثنا هذا ؛ والله تعالى أعلم .