Admin
06-27-2023, 03:25 AM
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
رابعا : ذكر ما جاء في شهادة سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلـم
رخص في نكاح المتعة حتى توفاه الله تعالى .
قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن خَلادٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بن السَّرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، رضي الله تعالى عنهم جميعا ؛ اختلفا في
المتعة ، فقال عروة هي زنى ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُرَيَّةُ ؟ فَمَرَّ بِهِمَا سَلَمَةُ بن الأَكْوَعِ ،
فَسَأَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : غَرَّبَ بنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ، كُنْتُ أَخْرَجُ مَعَ الْجَيْشِ
، فَأُقِيمُ حِينَ يُقِيمُونَ ، وَأُمْسِي حِينَ يُمْسُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَمْتِعْ مِنْ
هَذِهِ النِّسَاءِ " .
( المعجم الكبير للإمام الطبراني ) .
وقال الإمام الروياني رحمه الله تعالى :
نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ , حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، نَا عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ
عُبَادَةَ الصَّامِتِ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ الْأَنْصَارِ ، وَفِي بُيُوتِهِمُ الصَّالِحَةِ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ ( رضي الله تعالى عنهم جميعا ) قَالَ : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي قَدْ أَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا هَذِهِ الْمُتْعَةَ حَلَالٌ , وَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِيهَا ، وَقَدْ خَالَفْتُهُمْ فِي ذَلِكَ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَلْنَسْأَلْهُ عَنْهَا
؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُدُمِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا نُرِيدُهُ ، فَلَقِينَاهُ بِالْبَلَاطِ عِنْدَ
دَارِ مَرْوَانَ يَقُودُهُ قَائِدُهُ ، وَكَانَ قَدْ كُفَّ بَصَرُهُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : قِفْ حَتَّى أَسْأَلَكَ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا عَنْ
بَعْضِ الْحَدِيثِ ، قَالَ لَهُ سَلَمَةُ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ . قَالَ : أَنَا ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : ابْنُ أَخِي
، هَا إِذَنْ ، قَالَ : وَمَنْ مَعَكْ ، قَالَ : فَمَا الَّذِي تَسَلَانِي عَنْهُ ، قَالَ لَهُ الْحَسَنُ : مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، قَالَ : نَعَمْ ،
قَالَ : أَيِ ابْنَ أَخِي ، اكْتُمَا عَنِّي حَدِيثِي مَا عِشْتُ ، فَإِذَا مُتُّ فَحَدِّثَا ، فَإِنْ شَاءُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَرْجُمُوا قَبْرِي
فَلْيَرْجُمُوهُ : أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلْنَا بِهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ
تَحْرِيمٍ ، وَلَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا فِيهَا مِنْ نَهْيٍ .
( مسند الإمام الروياني ) .
رابعا : ذكر ما جاء في شهادة سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلـم
رخص في نكاح المتعة حتى توفاه الله تعالى .
قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن خَلادٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بن السَّرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، رضي الله تعالى عنهم جميعا ؛ اختلفا في
المتعة ، فقال عروة هي زنى ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُرَيَّةُ ؟ فَمَرَّ بِهِمَا سَلَمَةُ بن الأَكْوَعِ ،
فَسَأَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : غَرَّبَ بنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ، كُنْتُ أَخْرَجُ مَعَ الْجَيْشِ
، فَأُقِيمُ حِينَ يُقِيمُونَ ، وَأُمْسِي حِينَ يُمْسُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَمْتِعْ مِنْ
هَذِهِ النِّسَاءِ " .
( المعجم الكبير للإمام الطبراني ) .
وقال الإمام الروياني رحمه الله تعالى :
نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ , حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، نَا عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ
عُبَادَةَ الصَّامِتِ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ الْأَنْصَارِ ، وَفِي بُيُوتِهِمُ الصَّالِحَةِ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ ( رضي الله تعالى عنهم جميعا ) قَالَ : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي قَدْ أَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا هَذِهِ الْمُتْعَةَ حَلَالٌ , وَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِيهَا ، وَقَدْ خَالَفْتُهُمْ فِي ذَلِكَ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَلْنَسْأَلْهُ عَنْهَا
؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُدُمِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا نُرِيدُهُ ، فَلَقِينَاهُ بِالْبَلَاطِ عِنْدَ
دَارِ مَرْوَانَ يَقُودُهُ قَائِدُهُ ، وَكَانَ قَدْ كُفَّ بَصَرُهُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : قِفْ حَتَّى أَسْأَلَكَ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا عَنْ
بَعْضِ الْحَدِيثِ ، قَالَ لَهُ سَلَمَةُ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ . قَالَ : أَنَا ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : ابْنُ أَخِي
، هَا إِذَنْ ، قَالَ : وَمَنْ مَعَكْ ، قَالَ : فَمَا الَّذِي تَسَلَانِي عَنْهُ ، قَالَ لَهُ الْحَسَنُ : مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، قَالَ : نَعَمْ ،
قَالَ : أَيِ ابْنَ أَخِي ، اكْتُمَا عَنِّي حَدِيثِي مَا عِشْتُ ، فَإِذَا مُتُّ فَحَدِّثَا ، فَإِنْ شَاءُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَرْجُمُوا قَبْرِي
فَلْيَرْجُمُوهُ : أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلْنَا بِهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ
تَحْرِيمٍ ، وَلَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا فِيهَا مِنْ نَهْيٍ .
( مسند الإمام الروياني ) .