المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسألة الخامسة ذكر ما جاء في جواز دفع شيئا للمرأة في الرخصة للمضطرين في نكاح المتعة


Admin
06-29-2023, 02:34 AM
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الخامسة : ذكر ما جاء في جواز طلب ودفع شيئا للمرأة في الرخصة للمضطرين في نكاح

المتعة لحاجتهن ؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسـلم . قلت : وأليس فيه ستر لمن يحتجن وما أكثرهن

هذه الأيام وأليس خير من لجوئهن إلى البغاء .

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حدثنا ليث ، ح

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، ح ؛ قالا :

قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله تعالى عنهما ، أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي سِنًّا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِينَا فَتَاةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا ، فَقَالَتْ: مَا تَبْذُلَانِ؟

قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا رِدَائِي، قَالَ: وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ

إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، قَالَ: فَأَقَمْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي تَمَتَّعَ بِهِنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ: فَفَارَقْتُهَا .وفي رواية

الإمام مسلم قالت : ما تعطي . واتفق النسائي مع مسلم في سنده وقال في روايته : ( ما تعطني ) .

( [ مسند الإمام أحمد ] ، صحيح الإمام مسلم ، السنن الكبرى وسنن الإمام النسائي ، شرح معاني الآثار

للإمام الطحاوي ، أحاديث الإمام يزيد بن أبي حبيب المصري ) .