Admin
07-22-2011, 02:53 AM
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
باب تعظيم حرمة الأعراض على الأنفس
قال الله سبحانه وتعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) } البقرة
قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما : أن رجلا من أسلم أتى رسول الله e ، فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله e ، فرجم وكان قد أحصن . (1) ( هذه رواية البخاري رحمه الله تعالى ) .
قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون t قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة ، قد زنت , فرجموها فرجمتها معهم. (2)
قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله e أتي بيهودي ويهودية قد زنيا ، فانطلق رسول الله e حتى جاء اليهود , فقال : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ قالوا : نسود وجوههما , ونحملهما ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما , قال : فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين , فجاؤوا بها , فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم , وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم , وقرأ ما بين يديها وما وراءها , فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله e : مره فليرفع يده , فرفعها فإذا تحتها آية الرجم , فأمر بهما رسول الله e فرجما , قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه . (3) ( هذه رواية مسلم رحمه الله تعالى )
__________________________________________________ ___
(1) رواه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم المحصن .
ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا .
(2) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب باب أيام الجاهلية .
(3) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى .
ورواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة .باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره :
وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) قال مجاهد عن ابن عباس ( فمن عفي له من أخيه شيء ) فالعفو أن يقبل الدية في العمد , وكذا روى عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان .
وقال الضحاك عن ابن عباس ( فمن عفي له من أخيه شيء ) يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو ( فاتباع بالمعروف ) يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ( وأداء إليه بإحسان ) يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة , وروى الحاكم < 2/273 > من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي المطلوب بإحسان وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان.
[ مسألة ] قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل , وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرض .
باب تعظيم حرمة الأعراض على الأنفس
قال الله سبحانه وتعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) } البقرة
قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما : أن رجلا من أسلم أتى رسول الله e ، فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله e ، فرجم وكان قد أحصن . (1) ( هذه رواية البخاري رحمه الله تعالى ) .
قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون t قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة ، قد زنت , فرجموها فرجمتها معهم. (2)
قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله e أتي بيهودي ويهودية قد زنيا ، فانطلق رسول الله e حتى جاء اليهود , فقال : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ قالوا : نسود وجوههما , ونحملهما ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما , قال : فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين , فجاؤوا بها , فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم , وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم , وقرأ ما بين يديها وما وراءها , فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله e : مره فليرفع يده , فرفعها فإذا تحتها آية الرجم , فأمر بهما رسول الله e فرجما , قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه . (3) ( هذه رواية مسلم رحمه الله تعالى )
__________________________________________________ ___
(1) رواه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم المحصن .
ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا .
(2) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب باب أيام الجاهلية .
(3) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى .
ورواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة .باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره :
وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) قال مجاهد عن ابن عباس ( فمن عفي له من أخيه شيء ) فالعفو أن يقبل الدية في العمد , وكذا روى عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان .
وقال الضحاك عن ابن عباس ( فمن عفي له من أخيه شيء ) يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو ( فاتباع بالمعروف ) يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ( وأداء إليه بإحسان ) يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة , وروى الحاكم < 2/273 > من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي المطلوب بإحسان وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان.
[ مسألة ] قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل , وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرض .