Admin
12-13-2019, 11:56 AM
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية والإسلام .
عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : جاءت امرأة إلى رسول صلى الله عليه وسـلم فقالت يا رسول
الله : إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول ( لا) ثم قال : ( إنما هي أربعة
أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، فقالت زينب : كانت المرأة
إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة : ثم
تؤتى بدابة ـ حمار أو طير أو شاة فتفتضُ به، فقل ما نتفض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى
بها ، ثم تُراِجعُ بعد ما شاءت من طيب أو غيره (1) .
_____________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .
عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية والإسلام .
عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : جاءت امرأة إلى رسول صلى الله عليه وسـلم فقالت يا رسول
الله : إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول ( لا) ثم قال : ( إنما هي أربعة
أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، فقالت زينب : كانت المرأة
إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة : ثم
تؤتى بدابة ـ حمار أو طير أو شاة فتفتضُ به، فقل ما نتفض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى
بها ، ثم تُراِجعُ بعد ما شاءت من طيب أو غيره (1) .
_____________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .