![]() |
فهرس جزء جامع في كلام أهل العلم في نكاح المتعة للمضطر رحمهم الله تعالى جميعا .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : جزء جامع في كلام أهل العلم في نكاح المتعة للمضطر رحمهم الله تعالى جميعا . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته : إذا كان يجب على من يثبت الحكم الدليل ؛ كذلك يجب على من ينفي الحكم الدليل . الفهرس . قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : المسألة الأولى في المصالح المرسلة : أليس في مسائل إباحة ما حرم للمضطر ودرجاته حسب الجزاء والعقوبة . قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : المسألة الثانية في المصالح المرسلة : في نكاح المتعة ونكاح التحليل ؛ فما بالكم في النكاح بنية الطلاق وأضراره ؛ وأليس المتعة أخف ضررا منهما . قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : ذكر من قال بالرخصة في نكاح المتعة للمضطرين من الأئمة والتابعين . أولا : ذكر ما جاء في رخصة عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى في متعة النساء للمضطرين والمضطرات . قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : ثانيا : قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته . قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : ثالثا : قول شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ورفع درجاته . قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : رابعا : قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورفع درجاته . قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : خامسا : ذكر من قال أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ قَطُّ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَالرَّفَاهِيَةِ ، بَلْ فِي حَالِ السَّفَرِ وَالْحَاجَةِ . قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : سادسا : قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره . سابعا : وقال الإمام أبو محـمد علي بن حزم الظاهري الأندلسي رحمه الله تعالى : |
| الساعة الآن 04:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.