![]() |
المسألة الأولى .
المؤلف عفا الله تعالى عنه : المسألة الأولى : ذكر من قال في أن عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأي له ونهي منه للرخصة في نكاح متعة الرجال و النساء . وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : ولولا رأي عمر ؛ وقال ابن عباس : لولا نهيه . رضي الله تعالى عنهم جميعا . قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ عَلِيًّا ( أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ) ، قَالَ بِالْكُوفَةِ : " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ . وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى : قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ( رضي الله تعالى عنهم جميعا ) ؛ ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل ، رحم بها أمة محـمد صلى الله عليه وسلـم ، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل ـ . ( المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني ) . وقال الإمام ابن شبة رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : َقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَوْلَا نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى أَحَدٌ " . وَقَدْ رُوِيَ فِي رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ غَيْرُ هَذَا . ( تاريخ المدينة للإمام ابن شبة ) . |
| الساعة الآن 05:36 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.