![]() |
ذكر ما جاء عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما أن رخصته في نكاح المتعة للمضطر .
قال المؤلف عفا الله تعالى : المسألة الثالثة : ذكر ما جاء عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما أن رخصته في نكاح المتعة للمضطر . قلت : فهي لمن كان في سفر واضطر ؛ وليست لمن سافر ليتمتع إلا إذا كان يخشى الزنا في بلده وسافر لإحصان نفسه ؛ ولا يمتلك تكاليف إحصانه . قال الحافظ الفاكهي ( 217 - 275 هـ ) رحمه الله تعالى : وحدثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا أنس بن عياض ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن من لا يتهم ، عن ابن عباس ، رضي الله تعالى عنهما ، وعن ليث بن أبي سليم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له في شأن المتعة : لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة ، حتى قيل : فيها السعة ، فقال : ما لهم قاتلهم الله ، فوالله ما حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلـم رخص فيها إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير. ( أخبار مكة للإمام الفاكهي ) . |
| الساعة الآن 08:21 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.