![]() |
ذكر ضعف رواية رجوع حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في نكاح المتعة .
قال المؤلف عفا الله تعالى : المسألة الرابعة : ذكر ضعف رواية رجوع حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في نكاح متعة النساء وإجازة المتعة عنه أصح للمضطر . قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما ، يَرَاهَا الْآنَ حَلَالًا ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « فِي حَرْفِ إِلَى أَجَلٍ » . ( المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني ) . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : وَأَمَّا اِبْن عَبَّاس فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَبَاحَهَا ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ اِبْن بَطَّال : رَوَى أَهْل مَكَّة وَالْيَمَن عَنْ اِبْن عَبَّاس إِبَاحَة الْمُتْعَة ، وَرُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوع بِأَسَانِيد ضَعِيفَة وَإِجَازَة الْمُتْعَة عَنْهُ أَصَحّ . ( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) . وقال الحافظ الألباني رحمه الله تعالى : ( حكى عن ابن عباس : " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " ) 2 / 175 . ضعيف . أخرجه الترمذي ( 209 - 210 ) والبيهقي ( 7 / 205 - 206 ) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : " إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية ( إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم ) " . هذا لفظ الترمذي وقال البيهقي : " وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الأية ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ) وما سوى هذا الفرج فهو حرام " . وسكت عليه هو والترمذي ! وموسى بن عبيدة ضعيف وكان عابدا . ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 148 ) : " . . . فإسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها . ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) . |
| الساعة الآن 04:10 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.