![]() |
المسألة السادسة : ذكر ما كان من أجر لمن يتمتع بهن لحاجة بعضهن إلى الأجر .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : المسألة السادسة : ذكر ما كان من أجر لمن يتمتع بهن لحاجة بعضهن إلى الأجر . قَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ. (مسند الإمام الشافعي ) . وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنه ، قَالَ : " كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّوْبِ " . ( [ مسند الإمام أحمد ] ، مسند الإمام البزار = البحر الزخار) . وقال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ . ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي ) . وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي الحنبلي ، رحمه الله تعالى : قَالَ الطَّبَرَانِيُّ وَحَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا شُعْبَة عَن عَاصِم بن عبيد الله عَن عبد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً رضي الله تعالى عنهم مِنْ بَنِي فَزَارَةَ جِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَدْ تَزَوَجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ) قَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم . إِسْنَاده حسن . ( الأحاديث المختارة للإمام الضياء المقدسي ) . وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله تعالى عنه يَقُولُ: « كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نُهِيَ النَّاسُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ » . ( [ مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ] ، ورواه الإمامان مسلم وأبو عوانه من طريقه ). ورواه الإمام أبو داود موقوفا وقال الحافظ الألباني رحمهما الله : حديث صحيح ، علقه المصنف. ووصله مسلم ) . ( صحيح الإمام أبي داود للحافظ الألباني ) . وقال الحافظ أبو محـمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الحنفي بدر الدين العيني ( 762 : 855هـ ) رحمه الله تعالى : وَعند الْبَيْهَقِيّ : قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : ( لَو أَن رجلا تزوج امْرَأَة على ملْء كَفه من طَعَام لَكَانَ ذَلِك صَدَاقا ) . وَفِي لفظ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : ( من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء الحفنة سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ ) . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : رَوَاهُ ابْن جريج فَقَالَ فِيهِ : كُنَّا نستمتع بالقبضة ، وَابْن جريج أحفظ ، وَفِي كتاب أبي دَاوُد : عَن يزِيد عَن مُوسَى عَن مُسلم بن رُومَان عَن أبي الزبير عَن جَابر، يرفعهُ : ( من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء كفيه سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ ) . وَقَالَ ابْن الْقَاسِم : لَو تزَوجهَا بِدِرْهَمَيْنِ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول لم يرجع إلاَّ بدرهم، وَعَن الثَّوْريّ: إِذا تراضوا على دِرْهَم فِي الْمهْر فَهُوَ جَائِز، وَرُوِيَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: النِّكَاح جَائِز على جوزة إِذا هِيَ رضيت، وَذهب ابْن حزم إِلَى جَوَازه بِكُل مَاله نصف قل أَو أَكثر، وَلَو أَنه حَبَّة بر أَو حَبَّة شعيرَة وشبههما، وَسُئِلَ ربيعَة عَمَّا يجوز من النِّكَاح، فَقَالَ: دِرْهَم قيل: فَأَقل؟ قَالَ: وَنصف. قيل: فَأَقل، قَالَ: حَبَّة حِنْطَة أَو قَبْضَة حِنْطَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: سَأَلت الدَّرَاورْدِي: هَل قَالَ أحد بِالْمَدِينَةِ : لَا يكون صدَاق أقل من ربع دِينَار؟ فَقَالَ: لَا وَالله مَا عملت أحدا قَالَه قبل مَالك. قَالَ الدَّرَاورْدِي: أَخذه عَن أبي حنيفَة يَعْنِي فِي اعْتِبَار مَا يقطع بِهِ الْيَد، قَالَ الشَّافِعِي : رُوِيَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي ذَلِك عَن عَليّ فَلَا يثبت مثله لَو لم يُخَالِفهُ غَيره أَنه لَا يكون مهْرا أقل من عشرَة دَرَاهِم . ( عمدة القاري للحافظ الحنفي بدر الدين العيني في شرح صحيح الإمام البخاري ) . |
| الساعة الآن 01:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.