![]() |
المسألة الرابعة : ذكر ما جاء في جواز تغيير عقد نكاح المتعة إلى نكاح ما يتفقا عليه
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : المسألة الرابعة : ذكر ما جاء في جواز تغيير عقد نكاح المتعة إلى نكاح ما يتفقا عليه ؛ أو أبدي شرعي إذا اتفقا . وقال الإمام الروياني رحمه الله تعالى : نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ , نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا ، ثُمَّ تَرَاضَيَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا ». ( [ مسند الإمام الروياني ] المعجم الكبير للإمام الطبراني ، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ، ورواه الإمام البخاري موقوفا ) . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : قَوْله ( وَقَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب إِلَخْ ) وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نُعَيْم مِنْ طُرُق عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب . قَوْله ( أَيّمَا رَجُل وَامْرَأَة تَوَافَقَا فَعِشْرَة مَا بَيْنهمَا ثَلَاث لَيَالٍ ) وَقَعَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " بِعَشَرَةٍ " بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَة بَدَل الْفَاء الْمَفْتُوحَة ، وَبِالْفَاءِ أَصَحّ ، وَهِيَ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيْره . وَالْمَعْنَى أَنَّ إِطْلَاق الْأَجَل مَحْمُول عَلَى التَّقْيِيد بِثَلَاثَةِ أَيَّام بِلَيَالِيِهِنَّ . قَوْله ( فَإِنْ أَحَبَّا ) أَيْ بَعْد اِنْقِضَاء الثَّلَاث ( أَنْ يَتَزَايَدَا ) أَيْ فِي الْمُدَّة ؛ يَعْنِي تَزَايَدَا . وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ التَّصْرِيح بِذَلِكَ ، وَكَذَا فِي قَوْله أَنْ يَتَتَارَكَا أَيْ يَتَفَارَقَا تَتَارَكَا . وَفِي رِوَايَة أَبِي نُعَيْم " أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا " وَالْمُرَاد بِهِ التَّفَارُق . ( انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا ) . ( فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ) . |
| الساعة الآن 05:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.