منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم

منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم (http://ikhwan-alrasol.com/forum/index.php)
-   جزء جامع في كلام أهل العلم في عموم عقود نكاح المتعة لمن رخص فيها للمضطر حتى لا يكن كأنكحة الجاهلية ؛ (http://ikhwan-alrasol.com/forum/forumdisplay.php?f=217)
-   -   المسألة السادسة : تسمية عقود النكاح وهل يجوز تغييرها وهل المتعة منها . (http://ikhwan-alrasol.com/forum/showthread.php?t=1237)

Admin 06-30-2023 03:58 AM

المسألة السادسة : تسمية عقود النكاح وهل يجوز تغييرها وهل المتعة منها .
 


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة السادسة :

تسمية عقود النكاح وهل يجوز تغييرها وهل المتعة منها .

قلت :

هل يصح تسمية عقد النكاح بأي تسمية كناية عن النكاح ؛ وهل يجوز في البلاد التي تحرم ؛ أو تمنع

نكاح أكثر من امرأة عقد يسمى ( عقد متعة أو رغبة أو أجلية أو صداقة أو تجديد أو اختيار أو اختبار أو

إعادة أو تراضي أو عمل من الأعمال أو غيرها ) ؛ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وســلم

والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل العلم رحمهم الله تعالى ؛ ويلتزم فيه الطرفان بما يتفقان عليه و

يشترطان على ألا يخالفا أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلـم .

قلت : وهل يسمى نكاح رغبة .

وقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

" الثَّالِثُ " أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْأَةِ رَغْبَةٌ فِيهِ إلَى أَجَلٍ .

وقال الإمام الروياني رحمه الله تعالى :

نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ , نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله

تعالى عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا ، ثُمَّ تَرَاضَيَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا ».

( [ مسند الإمام الروياني ] المعجم الكبير للإمام الطبراني ، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ، ورواه

الإمام البخاري موقوفا ) .

وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :

عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول :

استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلـم ، حتى نهي عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر رضي الله

تعالى عنه : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا ، فليمهرها مهرا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد ؟

قال : حيضة واحدة ، كن يعتددنها للمستمتع منهن .

( مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ) .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه :

قَوْله ( وَقَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب إِلَخْ ) وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نُعَيْم مِنْ طُرُق عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب .

قَوْله ( أَيّمَا رَجُل وَامْرَأَة تَوَافَقَا فَعِشْرَة مَا بَيْنهمَا ثَلَاث لَيَالٍ ) وَقَعَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " بِعَشَرَةٍ "

بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَة بَدَل الْفَاء الْمَفْتُوحَة ، وَبِالْفَاءِ أَصَحّ ، وَهِيَ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيْره . وَالْمَعْنَى أَنَّ

إِطْلَاق الْأَجَل مَحْمُول عَلَى التَّقْيِيد بِثَلَاثَةِ أَيَّام بِلَيَالِيِهِنَّ . قَوْله ( فَإِنْ أَحَبَّا ) أَيْ بَعْد اِنْقِضَاء الثَّلَاث ( أَنْ

يَتَزَايَدَا ) أَيْ فِي الْمُدَّة ؛ يَعْنِي تَزَايَدَا . وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ التَّصْرِيح بِذَلِكَ ، وَكَذَا فِي قَوْله أَنْ

يَتَتَارَكَا أَيْ يَتَفَارَقَا تَتَارَكَا . وَفِي رِوَايَة أَبِي نُعَيْم " أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا " وَالْمُرَاد بِهِ التَّفَارُق .

( انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا ) .

( فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ) .

Admin 06-30-2023 04:01 AM

تابع
 

وقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ .

فَصْلٌ .

عُمْدَةُ مَنْ قَالَ : لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إلَّا بِلَفْظِ " الْإنْكَاحِ " و " التَّزْوِيجِ " وَهُمْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَابْنُ حَامِدٍ

وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا كَأَبِي الْخَطَّابِ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ بَعْدَهُ إلَّا فِي لَفْظِ أَعْتَقْتُك وَجُعِلَ عِتْقُك

صَدَاقَك أَنَّهُمْ قَالُوا: مَا سِوَى هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ كِنَايَةٌ وَالْكِنَايَةُ لَا تَقْتَضِي الْحُكْمَ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَالنِّيَّةُ فِي الْقَلْبِ لَا

تُعْلَمُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ بِالْكِنَايَةِ لِأَنَّ صِحَّتَهُ مُفْتَقِرَةٌ إلَى الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَالنِّيَّةُ لَا يُشْهَدُ عَلَيْهَا؛ بِخِلَافِ مَا

يَصِحُّ بِالْكِنَايَةِ مِنْ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَبَيْعٍ؛ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ تَعَبُّدًا؛

لِمَا فِيهِ مِنْ ثُبُوتِ الْعِبَادَاتِ. وَهَذَا قَوْلُ مَنْ لَا يُصَحِّحُهُ إلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِ وَهَذَا ضَعِيفٌ

لِوُجُوهِ.

" أَحَدُهَا " لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا سِوَى هَذَيْنِ كِنَايَةٌ؛ بَلْ ثَمَّ أَلْفَاظٌ هِيَ حَقَائِقُ عُرْفِيَّةٌ فِي الْعَقْدِ أَبْلَغُ مِنْ لَفْظِ "

أَنْكَحْت " فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ وَلَفْظَ " الْإِمْلَاكِ " خَاصٌّ بِالْعَقْدِ لَا يُفْهَمُ إذَا قَالَ الْقَائِلُ:

أُمْلِكُ فُلَانٌ عَلَى فُلَانَةٍ. إلَّا الْعَقْدُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: { أَمْلَكْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } سَوَاءٌ كَانَتْ

الرِّوَايَةُ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْمَعْنَى.

" الثَّانِي " أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْكِنَايَةَ تَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ مُطْلَقًا ؛ بَلْ إذَا قُرِنَ بِهَا لَفْظٌ مِنْ أَلْفَاظِ الصَّرِيحِ أَوْ حُكْمٌ

مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ كَانَتْ صَرِيحَةً كَمَا قَالُوا فِي " الْوَقْفِ " إنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ : كتصدقت وَحَرَّمْت وَأَبَّدْت . إذَا

قُرِنَ بِهَا لَفْظٌ أَوْ حُكْمٌ . فَإِذَا قَالَ : أَمْلَكْتُكهَا فَقَالَ : قَبِلْت هَذَا التَّزْوِيجَ . أَوْ أَعْطَيْتُكهَا زَوْجَةً فَقَالَ : قَبِلْت .

أَوْ أَمْلَكْتُكهَا عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إمْسَاكٍ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانِ وَنَحْوَ ذَلِكَ : فَقَدْ قَرَنَ بِهَا مِنْ

الْأَلْفَاظِ وَالْأَحْكَامِ مَا يَجْعَلُهُ صَرِيحًا .

" الثَّالِثُ " أَنَّ إضَافَةَ ذَلِكَ إلَى الْحُرَّةِ يُبَيِّنُ الْمَعْنَى ؛ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ فِي ابْنَتِهِ : مَلَّكْتُكهَا أَوْ أَعْطَيْتُكهَا أَوْ

زَوَّجْتُكهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ : فَالْمَحَلُّ يَنْفِي الْإِجْمَالَ وَالِاشْتِرَاكَ.

" الرَّابِعُ " أَنَّ هَذَا مَنْقُوضٌ عَلَيْهِمْ بِالشَّهَادَةِ فِي الرَّجْعَةِ ؛ فَإِنَّهَا مَشْرُوعَةٌ إمَّا وَاجِبَةً وَإِمَّا مُسْتَحَبَّةً . وَهِيَ

شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ عَلَى قَوْلٍ وَبِالشَّهَادَةِ عَلَى الْبَيْعِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ

كَانَ الْعَقْدُ بِصَرِيحِ أَوْ كِنَايَةٍ مُفَسِّرَةٍ. "

الْخَامِسُ " أَنَّ الشَّهَادَةَ تَصِحُّ عَلَى الْعَقْدِ . وَيَثْبُتُ بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى أَيِّ صُورَةٍ انْعَقَدَتْ . فَعُلِمَ أَنَّ اعْتِبَارَ

الشَّهَادَةِ فِيهِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ .

" السَّادِسُ " أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ يُمْكِنُهُمَا تَفْسِيرُ مُرَادِهِمَا وَيَشْهَدُ الشُّهُودُ عَلَى مَا فَسَّرُوهُ .

" السَّابِعُ " أَنَّ الْكِنَايَةَ عِنْدَنَا إذَا اقْتَرَنَ بِهَا دَلَالَةُ الْحَالِ كَانَتْ صَرِيحَةً فِي الظَّاهِرِ بِلَا نِزَاعٍ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ

اجْتِمَاعَ النَّاسِ وَتَقْدِيمَ الْخُطْبَةِ وَذِكْرَ الْمَهْرِ وَالْمُفَاوَضَةَ فِيهِ وَالتَّحَدُّثَ بِأَمْرِ النِّكَاحِ قَاطِعٌ فِي إرَادَةِ النِّكَاحِ ؛

وَأَمَّا التَّعَبُّدُ فَيَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ . ثُمَّ الْعَقْدُ جِنْسٌ لَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعَبُّدُ بِالْأَلْفَاظِ ؛ لِأَنَّهَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا

الْإِيمَانُ ؛ بَلْ تَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ وَمَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ لَا تَعَبُّدَ فِيهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) .


الساعة الآن 05:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.