![]() |
خامسا : ذكر من قال أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ قَطُّ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَالرَّفَاهِيَةِ ،
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : خامسا : ذكر من قال أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ قَطُّ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَالرَّفَاهِيَةِ ، بَلْ فِي حَالِ السَّفَرِ وَالْحَاجَةِ . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : ( فَائِدَةٌ ) : حَكَى الْعَبَّادِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ شَيْءٌ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ ثُمَّ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ إلَّا الْمُتْعَةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نُسِخَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقِيلَ : أَكْثَرَ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِهَا ، وَإِذَا صَحَّتْ كُلُّهَا فَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الْحَمْلُ عَلَى التَّعَدُّدِ ، وَالْأَجْوَدُ فِي الْجَمْعِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ قَطُّ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَالرَّفَاهِيَةِ ، بَلْ فِي حَالِ السَّفَرِ وَالْحَاجَةِ ، وَالْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ { كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ } . ( فتح الباري شرح حديث أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ) . قلت : المقصود من كلامه أنه ليس إلا للحاجة و للمضطر سواء في الحضر أو في السفر وليس لمن يشد الرحل لها وعنده ما يغنيه عنها . ( المؤلف ) . |
| الساعة الآن 04:28 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.