![]() |
باب صفة نكاح المسلمين
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : باب صفة نكاح المسلمين قلت : على ألا يكون شغارا ولا تحليلا ولا متعة ( وهو اتفاق الزوجين على الطلاق بعد وقت ) , ( أو ينوي الزوج طلاقها بعد وقت فهو أشر من المتعة ومن أباحه فقد أباح الغش ) . قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن نافع قال ، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام ، يمهرها ويرثها وترثه على أجل معلوم ، إنها امرأته ، فإن مات أحدهما يتوارثا . (1) ______________________________________________ (1) رواه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى في كتاب أبواب الأنكحة التي نهى عنها ، باب نكاح المتعة . كتاب : تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق . |
| الساعة الآن 05:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.