![]() |
باب تحريم الغش والخداع والمكر في البيوع وهل النكاح إلا بيع !
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
باب تحريم الغش والخداع والمكر في البيوع وهل النكاح إلا بيع ! قال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رجلا ذكر للنبي e أنه يِخدع في البيوع ، فقال e : إذا بايعت فقل لا خلابة (1). ( هذه رواية البخاري رحمه الله تعالى ) . الخلابة : هي الخداع بالقول اللطيف ، ومنه الحديث إذا بعت فقل لا خلابة أي لا خداع . ( النهاية ) . وقال أيوب : يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا ، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليَّ . ( ساقه البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه للحديث) . قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري ح وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا بن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة t أن رسول الله e :قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا (2) . قال أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله t قال قال رسول الله e : من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. (3) __________________________________________________ __ (1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيل ، باب ما يكره من الخداع في البيوع ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ، باب من يخدع في البيع . (2) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، باب قول النبي e : من غشنا فليس منا . (3) ذكره الهيثمي في موارد الظمآن زوائد ابن حبان رحمهما الله تعالى في كتاب البيوع ، باب ما جاء في الغش والخديعة . قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام t عن النبي e قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. (1) ( هذه رواية مسلم رحمه الله تعالى ) . وفي رواية للبخاري قال قال همام : وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما . ( رحمهما الله تعالى) . _________________________________________ (1) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان . و رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ، باب هل إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع . كتاب : تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق . قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : باب مساواة دماء المسلمين و أعراضهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعنى بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة t قال قال رسول الله e : لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ههنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشر ، أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه .(1) ( هذه رواية مسلم رحمه الله تعالى ) . وقال مسلم رحمه الله تعالى : وفي رواية زاد ، ونقص ، ومما زاد فيه ، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ، ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم ، وأشار بأصابعه إلى صدره . __________________________________________________ ___ (1) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة و الآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله . ورواه البخاري رحمه الله تعالى مطولا بلفظ أخر في حجة الوداع عن أبي بكرة t في كتاب العلم ، باب قول النبي e رب مبلغ أوعى من سامع . وعن ابن عباس t في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى ،وكذلك عن أبي بكرة t بسند أخر ، وعن ابن عمر t في كتاب الأدب ، باب قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ، ومن طريق أخر عن أبي بكرة t في كتاب الفتن ، باب قول النبي e : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . كتاب : تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق . |
| الساعة الآن 08:20 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.