![]() |
عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية والإسلام .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية والإسلام . عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : جاءت امرأة إلى رسول صلى الله عليه وسـلم فقالت يا رسول الله : إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول ( لا) ثم قال : ( إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة : ثم تؤتى بدابة ـ حمار أو طير أو شاة فتفتضُ به، فقل ما نتفض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ، ثم تُراِجعُ بعد ما شاءت من طيب أو غيره (1) . _____________________________________ (1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً . |
| الساعة الآن 02:20 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.