![]() |
نكاح المتعة في الجاهلية وتحريمه في الإسلام .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : نكاح المتعة في الجاهلية وتحريمه في الإسلام . عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم " أن النبي صلى الله عليه وسـلم لما خرج نزل ثنية الوداع فرأى مصابيح وسمع نساء يبكين فقال : ما هذا؟ فقالوا : يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزوجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : هدم أو قال : حرم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث " (1) . وعن علي قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهم " أن النبي صلى الله عليه وسـلم نهي عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (2) . وعن سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم نهي عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة،ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه"(3). __________________________________________________ ________ (1) رواه ابن حيان رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ما جاء في نكاح المتعة . وذكره الحافظ في الفتح في شرح حديث على رضي الله عنه وقال أخرجه إسحاق بن راهوية وابن حبان من طريقه ثم رواه عن جابر وقال رواه الحازمي ( رحمهم الله تعالى جميعا ). (2) رواه البخاري رحمه الله في كتاب النكاح ، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسـلم عن نكاح المتعة أخيراً . ورواه مسلم رحمه الله في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر إلى يوم القيامة . (3) رواه مسلم رحمه الله في كتاب النكاح الباب السابق . |
| الساعة الآن 05:08 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.