عرض مشاركة واحدة
قديم 12-13-2019, 11:51 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي الطلاق بين الزوجين في الجاهلية والطلاق في الإسلام .


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

الطلاق بين الزوجين في الجاهلية والطلاق في الإسلام .

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي

امرأته إذا

ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لأطلقك فتبيني مني

ولا أويك أبداً ، قالت : وكيف ذاك ؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى

دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسـلم فأخبرته فسكت النبي

صلى الله عليه وسـلم حتى نزل القران : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } { البقرة

299 }. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق (1) .

( هذه رواية الترمذي)

وقال : حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن

عائشة وقال هذا حديث أصح من حديث يعلى بن شبيب " حديث عائشة السابق . انتهى كلامه .

وقال ابن كثير : وقد رواه ابن مردوية عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم ورواه

الترمذي موصولاً ثم رواه مرسلا ً وقال : هذا أصح ورواه الحاكم موصولاً وقال : صحيح الإسناد .

انتهى كلامه رحمهم الله تعالى جميعاً .
__________________________________________________ ___
(1) ذكره ابن كثير في تفسير الآية {الطلاق مرتان } وقال رواه عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم

. رحمهم الله تعالى جميعا.








رد مع اقتباس