وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى :
بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ .
وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رضي الله تعالى عنهما : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا ، وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
( [ مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ] ، صحيح الإمام البخاري ، صحيح الإمام مسلم ، مسند الإمام الحميدي ) .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى :
قَوْله بَاب موت الْفُجَاءَة البغتة قَالَ بن رَشِيدٍ هُوَ مَضْبُوطٌ بِالْكَسْرِ عَلَى الْبَدَلِ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هِيَ الْبَغْتَةُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بَغْتَةٌ وَالْفُجَاءَةُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَبَعْدَ الْجِيمِ مَدٌّ ثُمَّ هَمْزٌ وَيُرْوَى بِفَتْحٍ ثُمَّ سُكُونٍ بِغَيْرِ مَدٍّ وَهِيَ الْهُجُومُ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ وَمَوْتُ الْفَجْأَةِ وُقُوعُهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ مَرَضٍ وَغَيره قَالَ بن رَشِيدٍ مَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ كَرَاهِيَتُهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ بِأَنَّ أُمَّهُ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَشَارَ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَة أَسف وَفِي إِسْنَاده مقَال فحري عَلَى عَادَتِهِ فِي التَّرْجَمَةِ بِمَا لَمْ يُوَافِقْ شَرْطَهُ وَإِدْخَالُ مَا يُومِئُ إِلَى ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ رَاوِيهِ رَفَعَهُ مَرَّةً وَوَقَفَهُ أُخْرَى وَقَوْلُهُ أَسَفٌ أَيْ غَضَبٌ وَزْنًا وَمَعْنًى وَرُوِيَ بِوَزْنِ فَاعِلٍ أَيْ غَضْبَانَ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجِدَارٍ مَائِلٍ فأسرع وَقَالَ أكره موت الْفَوات قَالَ بن بَطَّالٍ وَكَانَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا فِي مَوْتِ الْفَجْأَةِ مِنْ خَوْفِ حِرْمَانِ الْوَصِيَّةِ وَتَرْكِ الِاسْتِعْدَادِ لِلْمَعَادِ بِالتَّوْبَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَقد روى بن أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمَوْتِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَزَادَ فِيهِ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ انْتَهَى وَفِي مُصَنف بن أبي شيبَة عَن عَائِشَة وبن مَسْعُودٍ مَوْتُ الْفَجْأَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَسَفٌ عَلَى الْفَاجِر .
وَقَالَ ابن الْمُنِيرِ لَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً فَلْيَسْتَدْرِكْ وَلَدُهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ مَا أَمْكَنَهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ كَمَا وَقع فِي حَدِيثُ الْبَابِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَرَاهَةُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ بَعْضِ الْقُدَمَاءِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَاتُوا كَذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ مَحْبُوبٌ لِلْمُرَاقِبِينَ قُلْتُ وَبِذَلِكَ يَجْتَمِعُ الْقَوْلَانِ . ( فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني ) .