وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
قال حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهَا : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَبِعْنَا مِنْ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ .
( صحيح الإمام البخاري ) .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه :
حَدِيث عَائِشَة " تُوُفِّيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين شَبِعْنَا مِنْ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْر وَالْمَاء " ، وَفِيهِ
إِشَارَة إِلَى أَنَّ شِبَعهمْ لَمْ يَقَع قَبْل زَمَان وَفَاته قَالَهُ الْكَرْمَانِيُّ قُلْت : لَكِنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي
غَزْوَة خَيْبَر مِنْ طَرِيق عِكْرِمَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَر قُلْنَا الْآن نَشْبَع مِنْ التَّمْر " وَمِنْ حَدِيث
اِبْن عُمَر قَالَ " مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتْحنَا خَيْبَر " فَالْمُرَاد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِعَ حِين شَبِعُوا وَاسْتَمَرَّ
شِبَعهمْ ، وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ فَتْح خَيْبَر وَذَلِكَ قَبْل مَوْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، وَمُرَاد عَائِشَة بِمَا
أَشَارَتْ إِلَيْهِ مِنْ الشِّبَع هُوَ مِنْ التَّمْر خَاصَّة دُون الْمَاء لَكِنْ قَرَنَتْهُ بِهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ تَمَام الشِّبَع حَصَلَ
بِجَمْعِهِمَا ، فَكَأَنَّ الْوَاو فِيهِ بِمَعْنَى مَعَ ، لَا أَنَّ الْمَاء وَحْده يُوجَد الشِّبَع مِنْهُ ، وَلِمَا عَبَّرَتْ عَنْ التَّمْر
بِوَصْفٍ وَاحِد وَهُوَ السَّوَاد عَبَّرَتْ عَنْ الشِّبَع وَالرِّيّ بِفِعْلِ وَاحِد وَهُوَ الشِّبَع ، وَقَوْله فِي حَدِيث أَنَس عَنْ
أَبِي طَلْحَة " سَمِعْت صَوْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِف فِيهِ الْجُوع " كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَع فِي
صَوْته لِمَا تَكَلَّمَ إِذْ ذَاكَ الْفَخَامَة الْمَأْلُوفَة مِنْهُ ، فَحَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْجُوع بِقَرِينَةِ الْحَال الَّتِي كَانُوا فِيهَا ، وَفِيهِ
رَدّ عَلَى دَعْوَى اِبْن حِبَّان أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجُوع ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ " أَبَيْت يُطْعِمنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي " وَتُعُقِّبَ
بِالْحَمْلِ عَلَى تَعَدُّد الْحَال : فَكَانَ يَجُوع أَحْيَانَا لِيَتَأَسَّى بِهِ أَصْحَابه وَلَا سِيَّمَا مَنْ لَا يَجِد مَدَدًا وَأَدْرَكَهُ أَلَم
الْجُوع صَبْر فَضُوعِفَ لَهُ ، وَقَدْ بَسَطْت هَذَا فِي مَكَان آخَر . وَيُؤْخَذ مِنْ قِصَّة أَبِي طَلْحَة أَنَّ مِنْ أَدَب مِنْ
يُضِيف أَنْ يَخْرُج مَعَ الضَّيْف إِلَى بَاب الدَّار تَكَرُّمَة لَهُ ، قَالَ اِبْن بَطَّالٍ : فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث جَوَاز الشِّبَع
وَأَنَّ تَرْكه أَحْيَانَا أَفْضَل ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ سَلْمَان وَأَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ أَكْثَر
النَّاس شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلهمْ جُوعًا فِي الْآخِرَة " قَالَ الطَّبَرِيُّ غَيْر أَنَّ الشِّبَع وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِنَّ لَهُ حَدًّا
يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ سَرَف ؛ وَالْمُطْلَق مِنْهُ مَا أَعَانَ الْآكِل عَلَى طَاعَة رَبّه وَلَمْ يَشْغَلهُ ثِقَله
عَنْ أَدَاء مَا وَجَبَ عَلَيْهِ اه . وَحَدِيث سَلْمَان الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ بِسَنَدٍ لِين ، وَأَخْرَجَ عَنْ اِبْن
عُمَر نَحْوه وَفِي سَنَده مَقَال أَيْضًا ، وَأَخْرَجَ الْبَزَّار نَحْوه مِنْ حَدِيث أَبِي جُحَيْفَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيف ، قَالَ
الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم لِمَا ذَكَرَ قِصَّة أَبِي الْهَيْثَم إِذْ ذَبَحَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِصَاحِبَيْهِ الشَّاة فَأَكَلُوا
حَتَّى شَبِعُوا . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الشِّبَع ، وَمَا جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْهُ مَحْمُول عَلَى الشِّبَع الَّذِي يُثْقِل
الْمَعِدَة وَيُثَبِّط صَاحِبه عَنْ الْقِيَام لِلْعِبَادَةِ وَيُفْضِي إِلَى الْبَطَر وَالْأَشَرّ وَالنَّوْم وَالْكَسَل ، وَقَدْ تَنْتَهِي كَرَاهَته
إِلَى التَّحْرِيم بِحَسَبِ مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مِنْ الْمَفْسَدَة . وَذَكَرَ الْكَرْمَانِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُنَيِّرِ أَنَّ الشِّبَع الْمَذْكُور
مَحْمُول عَلَى شِبَعهمْ الْمُعْتَاد مِنْهُمْ وَهُوَ أَنَّ الثُّلُث لِلطَّعَامِ وَالثُّلُث لِلشَّرَابِ وَالثُّلُث لِلنَّفْسِ ، وَيَحْتَاج فِي
دَعْوَى أَنَّ تِلْكَ عَادَتهمْ إِلَى نَقْل خَاصّ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيث حَسَن أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن
مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث الْمِقْدَام بْن مَعْدِي كَرِبَ " سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول :
مَا مَلَأ آدَمِي وِعَاء شَرًّا مِنْ بَطْن ، بِحَسْب اِبْن آدَم لُقَيْمَات يُقِمْنَ صُلْبه ، فَإِنْ غَلَبَ الْآدَمِيّ نَفْسه فَثُلُث
لِلطَّعَامِ وَثُلُث لِلشَّرَابِ وَثُلُث لِلنَّفَسِ " قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " شَرْح الْأَسْمَاء " لَوْ سَمِعَ بُقْرَاط بِهَذِهِ الْقِسْمَة ،
لَعَجِبَ مِنْ هَذِهِ الْحِكْمَة . وَقَالَ الْغَزَالِيّ قَبْله فِي بَاب كَسْر الشَّهْوَتَيْنِ مِنْ " الْإِحْيَاء " ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث
لِبَعْضِ الْفَلَاسِفَة فَقَالَ : مَا سَمِعْت كَلَامًا فِي قِلَّة الْأَكْل أَحْكَم مِنْ هَذَا .
وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ أَثَر الْحِكْمَة فِي الْحَدِيث الْمَذْكُور وَاضِح ، وَإِنَّمَا خُصَّ الثَّلَاثَة بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَسْبَاب حَيَاة
الْحَيَوَان ، وَلِأَنَّهُ لَا يَدْخُل الْبَطْن سِوَاهَا . وَهَلْ الْمُرَاد بِالثُّلُثِ التَّسَاوِي عَلَى ظَاهِر الْخَبَر ، أَوْ التَّقْسِيم إِلَى
ثَلَاثَة أَقْسَام مُتَقَارِبَة ؟ مَحَلّ اِحْتِمَال ، وَالْأَوَّل أَوْلَى . وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون لَمَّحَ بِذِكْرِ الثُّلُث إِلَى قَوْله فِي
الْحَدِيث الْآخَرِ " الثُّلُث كَثِير " وَقَالَ اِبْن الْمُنَيِّرِ : ذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي الْأَشْرِبَة فِي " بَاب شُرْب اللَّبَن لِلْبَرَكَةِ
" حَدِيث أَنَس وَفِيهِ قَوْله " فَجَعَلْت لَا آلُو مَا جَعَلْت فِي بَطْنِي مِنْهُ " فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الشِّبَع الْمُشَار إِلَيْهِ
فِي أَحَادِيث الْبَاب مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ طَعَام بَرَكَة . قُلْت : وَهُوَ مُحْتَمِل إِلَّا فِي حَدِيث عَائِشَة ثَالِث أَحَادِيث الْبَاب ،
فَإِنَّ الْمُرَاد بِهِ الشِّبَع الْمُعْتَاد لَهُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَم . وَاخْتُلِفَ فِي حَدّ الْجُوع عَلَى رَأْيَيْنِ ذَكَرهمَا فِي الْإِحْيَاء "
أَحَدهمَا أَنْ يَشْتَهِي الْخُبْز وَحْده ، فَمَتَى طَلَبَ الْأُدْم فَلَيْسَ بِجَائِعٍ . ثَانِيهمَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ رِيقه عَلَى الْأَرْض لَمْ
يَقَع عَلَيْهِ الذُّبَاب . وَذَكَرَ أَنَّ مَرَاتِب الشِّبَع تَنْحَصِر فِي سَبْعَة : الْأَوَّلُ مَا تَقُومُ بِهِ الْحَيَاةُ ، الثَّانِي أَنْ يَزِيدَ
حَتَّى يَصُوم وَيُصَلِّي عَنْ قِيَام وَهَذَانِ وَاجِبَانِ ، الثَّالِث أَنْ يَزِيدَ حَتَّى يَقْوَى عَلَى أَدَاء النَّوَافِل ، الرَّابِع أَنْ
يَزِيدَ حَتَّى يَقْدِر عَلَى التَّكَسُّب وَهَذَانِ مُسْتَحَبَّانِ ، الْخَامِس أَنْ يَمْلَأ الثُّلُث وَهَذَا جَائِز ، السَّادِس أَنْ يَزِيد
عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ يَثْقُل الْبَدَن وَيُكْثِر النَّوْم وَهَذَا مَكْرُوهٌ ، السَّابِع أَنْ يَزِيد حَتَّى يَتَضَرَّر وَهِيَ الْبِطْنَة الْمَنْهِيّ
عَنْهَا وَهَذَا حَرَام ا ه . وَيُمْكِن دُخُول الثَّالِث فِي الرَّابِع وَالْأَوَّل فِي الثَّانِي وَاللَّهُ أَعْلَم .
( فتح الباري لابن حجر العسقلاني ) .