وقال الإمام أبو حيان محـمد بن يوسف الأندلسي رحمه الله تعالى :
وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد ، والسدي ، وغيرهم : الآية في نكاح المتعة . وقرأ أبي ، وابن عباس ،
وابن جبير : { فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن } .
وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله .
( تفسير البحر المحيط ) .
وقال الحافظ أبو محمـد عبد الحق الأندلسي رحمه الله تعالى :
وروي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والسدي وغيرهم : أن الآية في نكاح المتعة ، وقرأ ابن عباس
وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير ، « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهنَّ أجورهن » وقال ابن
عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله عز وجل .
( المحرر الوجيز للحافظ ابن عطية ) .
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى :
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ
بعد ذلك .
وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد
بن حنبل ، رحمهم الله تعالى . وكان ابن عباس ، وأبيّ بن كعب ، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون : "
فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ". وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة
. ( تفسير الحافظ ابن كثير ) .