عرض مشاركة واحدة
قديم 06-25-2023, 03:03 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي تابع


وقال الإمام أبو حيان محـمد بن يوسف الأندلسي رحمه الله تعالى :

وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد ، والسدي ، وغيرهم : الآية في نكاح المتعة . وقرأ أبي ، وابن عباس ،

وابن جبير : { فما استمتعتم به منهن

إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن } .

وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله .

( تفسير البحر المحيط ) .

وقال الحافظ أبو محمـد عبد الحق الأندلسي رحمه الله تعالى :

وروي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والسدي وغيرهم : أن الآية في نكاح المتعة ، وقرأ ابن عباس

وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير ، « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهنَّ أجورهن » وقال ابن

عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله عز وجل .

( المحرر الوجيز للحافظ ابن عطية ) .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى :

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ

بعد ذلك .

وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد

بن حنبل ، رحمهم الله تعالى . وكان ابن عباس ، وأبيّ بن كعب ، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون : "

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ". وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة

. ( تفسير الحافظ ابن كثير ) .







رد مع اقتباس