عرض مشاركة واحدة
قديم 06-29-2023, 02:34 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي المسألة الخامسة ذكر ما جاء في جواز دفع شيئا للمرأة في الرخصة للمضطرين في نكاح المتعة


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الخامسة : ذكر ما جاء في جواز طلب ودفع شيئا للمرأة في الرخصة للمضطرين في نكاح

المتعة لحاجتهن ؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسـلم . قلت : وأليس فيه ستر لمن يحتجن وما أكثرهن

هذه الأيام وأليس خير من لجوئهن إلى البغاء .

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حدثنا ليث ، ح

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، ح ؛ قالا :

قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله تعالى عنهما ، أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي سِنًّا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِينَا فَتَاةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا ، فَقَالَتْ: مَا تَبْذُلَانِ؟

قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا رِدَائِي، قَالَ: وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ

إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، قَالَ: فَأَقَمْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي تَمَتَّعَ بِهِنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ: فَفَارَقْتُهَا .وفي رواية

الإمام مسلم قالت : ما تعطي . واتفق النسائي مع مسلم في سنده وقال في روايته : ( ما تعطني ) .

( [ مسند الإمام أحمد ] ، صحيح الإمام مسلم ، السنن الكبرى وسنن الإمام النسائي ، شرح معاني الآثار

للإمام الطحاوي ، أحاديث الإمام يزيد بن أبي حبيب المصري ) .







رد مع اقتباس