قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثالثة : في وجوب عقد نكاح المتعة للمضطر بثلاثة أو عشرة أيام ؛ وليس بأقل منها كالساعة
والساعتين أو غيرها حتى لا يكن كبعض أنكحة الجاهلية التي حرمت . وأمر النبي صلى الله عليه وسـلم
بذلك . قلت : لعل الله تعالى أن يوفق بينهما .
قال الإمام الروياني رحمه الله تعالى :
نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ , نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله
تعالى عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَمَتَّعَا ، ثُمَّ تَرَاضَيَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا
ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا ».
( [ مسند الإمام الروياني ] المعجم الكبير للإمام الطبراني ، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ، ورواه
الإمام البخاري موقوفا ) .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى :
قَوْله ( وَقَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب إِلَخْ ) وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نُعَيْم مِنْ طُرُق عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب .
قَوْله ( أَيّمَا رَجُل وَامْرَأَة تَوَافَقَا فَعِشْرَة مَا بَيْنهمَا ثَلَاث لَيَالٍ ) وَقَعَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " بِعَشَرَةٍ "
بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَة بَدَل الْفَاء الْمَفْتُوحَة ، وَبِالْفَاءِ أَصَحّ ، وَهِيَ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيْره . وَالْمَعْنَى أَنَّ
إِطْلَاق الْأَجَل مَحْمُول عَلَى التَّقْيِيد بِثَلَاثَةِ أَيَّام بِلَيَالِيِهِنَّ . قَوْله ( فَإِنْ أَحَبَّا ) أَيْ بَعْد اِنْقِضَاء الثَّلَاث ( أَنْ
يَتَزَايَدَا ) أَيْ فِي الْمُدَّة ؛ يَعْنِي تَزَايَدَا . وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ التَّصْرِيح بِذَلِكَ ، وَكَذَا فِي قَوْله أَنْ
يَتَتَارَكَا أَيْ يَتَفَارَقَا تَتَارَكَا . وَفِي رِوَايَة أَبِي نُعَيْم " أَنْ يَتَنَاقَضَا تَنَاقَضَا " وَالْمُرَاد بِهِ التَّفَارُق .
( انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا ) .