عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2011, 01:19 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي الطلاق ولما ينويه الخاطب.

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
الفصل الأول : الطلاق ولما ينويه الخاطب .

متى يطلق ويقع الطلاق ؟

أولا : جواز الطلاق بعد وقبل الدخول لغير الثيب المطلقة ثلاثا
قال الله سبحانه و تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) } الأحزاب .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره :
هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة من إطلاق النكاح على العقد وحده وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها , وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما على ثلاثة أقوال واستعمال القرآن إنما هو العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية فانه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) , وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها وقوله تعالى : ( المؤمنات ) خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق . ( انتهى بعض ما قاله رحمه الله تعالى ) .


كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس