عرض مشاركة واحدة
قديم 08-11-2009, 03:37 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي

عن أبي هريرة t عن النبي r قال :
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان و الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب (1) .
وقال الحافظ رحمه الله تعالى :
أخرج أحمد من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فقال ما كنا نأتي الختان على عهد رسول الله r ولا ندعى له، وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى .(2)
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :
قال ابن القاسم قال مالك من الفطرة ختان الرجل والنساء قال مالك وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال . ذكره الحارث بن مسكين وسحنون عن ابن القاسم.(3)





___________________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستئذان باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط .

و رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة.
(2) فتح الباري ج: 10 ص: 343
(3) التمهيد لابن عبد البر ج: 21 ص: 61

و عن أبي موسى t قال :
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء ، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم في ذلك فقمت ، فأستأذن على عائشة فأذن لي فقلت لها : يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقلت : لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك ، قلت : فما يوجب الغسل ، قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله r : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل " (1) .

قلت :وقد استدل به الإمام أحمد t على الختان للنساء كما سيأتي في أخر البحث في قول ابن القيم رحمه الله تعالى :أن حكمه يعم الذكر والأنثى . وبوب به البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب : إذا التقى الختان وروى غير هذه الرواية ، وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث : فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب . انتهى .
ورواه غيرهما بهذا اللفظ ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ كتاب الطهارة باب : واجب الغسل إذا التقى الختان . بلفظ أخر .





_________________
(1)رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض باب : نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .




عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة و مروان ـ يصدق كل واحد منهما حديث صاحبة ـ y قالا: خرج رسول الله r زمن الحديبية …… وساقا الحديث وفيه فقال عروة بن مسعود الثقفي وإني لأري أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر ( الصديق t ) :
امصص بظر اللات ،أنحن نفرُ عنه وندعه . وساق الحديث (1)
قال الحافظ في شرحه رحمه الله تعالى : و البظر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقي بعد الختان في فرج المرأة. انتهي .
وقال وحشي بن حرب ( قاتل حمزة بن عبد المطلب ) t : فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال : هل من مبارز ؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلبt فقال : يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البظور ،أتحــادُّ الله ورسوله ( r ) وساق الحديث . (2) وقال الحافظ في الشرح رحمه الله تعالى:
قوله :مقطعة البظور بالظاء المعجمة جمع بظر وهي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان . قال ابن إسحاق : كانت أمه خاتنة بمكة تختن النساء انتهى.
والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم وإلا قالوا : خاتنة ،وذكر عمر بن شبة في كتاب مكة عن عبد العزيز بن المطلب أنها أم سباع وعبد العزى الخزاعي وكانت أمة وهي والدة خباب بن الأرت الصحابي المشهور .
(انتهى ما قاله ونقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا )

_________________________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . (2) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي باب قتل حمزة بن عبد المطلب y .

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية :
البظر بفتح الباء: الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة . انتهي .
قلت : وما ذكرت هذا الحديث إلا للاستدلال بأن العرب كانوا يختنون النساء ووحشي هو الذي قتل مسيلمة الكذاب مدعى النبوة عليه لعنة الله تعالى وإنني براءٌُ من كل من انتقص الصحابة t بأي شئ كان ، فإن من انتقصهم شيئا فهو زنديق ، وأما قوله : " يا ابن أم أنمار مقطعة البظور " ليس سبا للفعل إنما هو للفاعلة كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله r قال : " وكسب الحجام خبيث " رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب . فهو لم يذم الحجام ولا المحجوم ولكن أعاب الكسب ثم رخص فيه ، كما جاء في نفس كتاب المساقاة باب حل أجرة الحجام وإنهم يعيبون المرأة التي لم تختن ويسبون ولدها بابن القلفاء كما سيأتي ذكره في مضار عدم الختان إن شاء الله تعالى .






رد مع اقتباس