قال المؤلف عفا الله تعالى :
المسألة الثانية : ذكر ما جاء في موافقة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو بالعراق لحبر الأمة ابن
عباس رضي الله تعالى عنهم في نكاح المتعة .
قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ ، قَالَ بِالْكُوفَةِ : " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ
رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ - أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ ، ثُمَّ مَا زَنَا
إِلَّا شَقِيٌّ " . ( المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني ) .
وذكره الحافظ علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم
المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي ( المتوفى: 975هـ ) وقال :
(عب ، د ، في ناسخه ، وابن جرير).
( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ) .
وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى :
حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عطاء عن
ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما قال : ثم ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي
عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ عنها ما زنى إلا شقي .
قال عطاء : كأني أسمعها من ابن عباس إلا شقي .
( [ شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي ] ، المصنف للإمام الصنعاني ) .
وقال الإمام ابن شبة رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : َقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ رَضِيَ تعالى اللَّهُ عَنْهُ ، لَوْلَا نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى أَحَدٌ " . وَقَدْ
رُوِيَ فِي رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ غَيْرُ هَذَا.
( تاريخ المدينة للإمام ابن شبة ).