قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الأولى في المصالح المرسلة :
أليس في مسائل إباحة ما حرم للمضطر ودرجاته حسب الجزاء والعقوبة . و أليس إذا كانت ضرر
العقوبة أكبر وأشد رخص للمضطر ؛ فلما لا يرخص في نكاح المتعة للمضطرين والمضطرات فالمغتصب
أو الزاني الثيب من الرجال والثيبات من النساء عليهم أشد العقوبات في التوراة والإنجيل والقرآن وعند
القرود والمجوس وهي الرجم ؛ وأليس نكاح المتعة للمضطر أولى ممن رخص في النكاح بنية الطلاق
من الرجال للنساء لما فيه من غش وإفساد لعموم النساء البكر والثيبات ؛ وقد بينت بفضل الله تعالى
تحريم النكاح بنية الطلاق في رسالتي ( تذكير المؤمنين أولي الأخلاق في تحريم النكاح بنية الطلاق ) ؛
(https://ikhwan-alrasol.com/forum/forumdisplay.php?f=54 )
؛ وقد تم الإذن بطباعتها من دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية ؛ بعد تحويلها لها من وزارة الإعلام
؛ وقد يحدث من بعض الناس الاغتصاب للضعفاء من الفتيات أو الثيبات من النساء ؛ أو الذهاب إلى
البغايا سواء في بلادهم التي يرخص بعضها بأي شكل لعمل البغايا أو خارج بلادهم إذا لم يرخص لهم
فيها ؛ فأليس الرخصة فيها للمضطرين والمضطرات أولى من إقامة الحد عليهم .
( المؤلف ) .