العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 01:59 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي باب في وجوب الوعد والشرط والوفاء في عقود النكاح

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
باب في وجوب الوعد والشرط والوفاء في عقود النكاح .
قلت : ولا يجوز اشتراط ما ليس في كتاب الله أو السنة
قال المسور بن مخرمة t سمعت النبي r ذكر صهرا لـه ، فأثنى عليه في مصاهرته ، فأحسن قال ( r) : حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي .(1). ( رواه تعليقا )
وعن عقبة بن عامر t قال : قال رسول الله r : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (2).
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي ، وقال أهلها : إن شئت أعطيتها ما بقي ، وقال سفيان مرة : إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا ، فلما جاء رسول الله r ذَكَرَتهُ ذلك ، فقال : ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ، ثم قام رسول الله r على المنبر ، وقال سفيان مرة : فصعد رسول الله r على المنبر ، فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس لـه وإن اشترط مائة مرة . (3).
________________________________________________

(2،1) رواهما البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح .
(2) ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الوفاء بالشرط في النكاح .
(3) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلمباب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد .
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى :
عن حكيم بن حزام t قال : قال رسول الله r : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو قال : حتى يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (1).
ويذكر عن العداء بن خالد t قال كتب لي النبي r : هذا ما اشترى محمد رسول الله ( r ) من العداء بن خالد ، بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة .
وقال قتادة : الغائلة الزنا والسرقة والإباق .
وقال عقبة بن عامر t : لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره . ( انتهى كلام البخاري رحمه الله تعالى ) .
________________________________________________

(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ،باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com