العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 03:02 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي باب ذكر من سمى من تزوج ليطلق سفاحا

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
باب ذكر من سمى من تزوج ليطلق سفاحا
قال حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر(y) عن المتعة ، فقال : حرام ، قال : فإن فلانا يقول فيها ، قال : والله لقد علم أن رسول الله e حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. (1)

وقال الحافظ في الفتح : ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة ، فقال : حرام ، فقال : إن فلانا يقول فيها فقال : والله لقد علم أن رسول الله r حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين . ( رحمهم الله تعالى جميعا ) .
( فتح الباري ) .
_____________________________________

( 1 ) رواه الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار في كتاب النكاح باب نكاح المتعة . والرواية له.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب النكاح باب نكاح المتعة ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة . ( رحمهم الله تعالى جميعا ) .
ورواه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى كتاب جماع أبواب الأنكحة التي نهى عنها، باب نكاح المتعة .
ورواه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في كتابه الآثار في كتاب النكاح باب المتعة .
ورواه الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الأوسط رقم / 9295 وفي الكبير رقم / 13145 .
ورواه أبو حفص عمر رحمه الله تعالى في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه رقم /446 .
وقال محمد شمس الحق رحمه الله تعالى في عون المعبود اسناده قوي 6/ 59 .
ورواه البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير رقم /3266 /8 /346 .
وقال الحافظ رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير اسناده قوي 3 /154.
وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام اسناده قوي 3/ 126 .

قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا , فتزوجها أخ له مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله e . (1)
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي رحمهما الله تعالى .
وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى وقال :
وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به وهذه الصيغة مشعرة بالرفع . ( تفسير سورة البقرة آية / 229 ) .
قال عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي أمية عن رجل قال : سئل ابن عمر رضي الله U عنهما عن المتعة ؟ فقال : هو السفاح (2).
__________________________________________________ ___
(1) رواه الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق ، باب لعن الله المحل والمحلل له .
(2) رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com