العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 02:02 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي ما هي المتعة ؟

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ما هي المتعة ؟
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى:
متع فيه أنه نهى عن نكاح المُتعة هو النكاح إلى أجل مُعَيَّن وهو من التمتُّع بالشيء الانتفاع به يقال تمتّعتُ به أتمتَّع تمتُّعا ، والاسم المُتْعة كأن ينتفع بها إلى أمدٍ معلوم ، وقد كان مُباحا في أوّل الإسلام ثم حُرِّم ، وهو الآن جائز عند الشِّيعة . ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) .

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى :
والـمُتْعة ُ: التمتُّع بالـمرأَة لا تريد إدامَتها لنفسك ، و متعة التزويج بمكة منه ، وأَما قول الله عز وجل فـي سورة النساء بعقب ما حرم من النساء فقال: ) وأحلّ لكم ما وراء ذالكم أَن تبتغوا بأَموالكم مُـحْصِنـين غير مُسافِحينَ ( أَي عاقدي النكاح الـحلال غير زناة ) فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ( فإن الزجاج ذكر أَنّ هذه آية غلط فـيها قوم غلطاً عظيماً لـجهلهم باللغة ، وذلك أَنهم ذهبوا إلـى قوله : ( فما استمتعتم به منهنّ ) من الـمتعة التـي قد أَجمع أَهل العلـم أَنها حرام ، وإنما معنى ( فما استمتعتم به منهنّ ) ، فما نكحتم منهنّ علـى الشريطة التـي جرى فـي الآية أَنه الإِحصان « أَن تبتغوا بأَموالكم مـحصنـين َ» أَي عاقِدينَ التزويجَ أَي فما استمتعتم به منهنّ علـى عقد التزويج الذي جرى ذكره ( فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ) أَي مهورهنّ، فإِن استمتع بالدخول بها آتـى الـمهر تامّاً ، وإن استمتع بعقد النكاح آتـى نصف الـمهر؛ قال الأَزهري : الـمتاع فـي اللغة كل ما انتفع به فهو متاع ، وقولـه تعالى : ( ومَتِّعُوهُنّ علـى الـمُوسِع قَدَرُه ) لـيس بمعنى زوّدوهنّ الـمُتَع َ، إنما معناه أعطوهنّ ما يَسْتَمْتِعْن َ؛ وكذلك قوله تعالى : ( وللـمطلَّقات متاع بالـمعروف )قـال : ومن زعم أَن قولـه : ( فما استمتعتم به منهنّ ) التـي هي الشرط فـي التمتع الذي يفعله الرافضة ، فقد أَخطأَ خطأً عظيماً لأَن الآية واضحة بـينة ؛ قال : فإن احتـجّ مـحتـجّ من الروافض بما يروى عن ابن عباس أَنه كان يراها حلالاً وأَنه كان يقرأُها ( فما استمتعتم به منهنّ إلـى أَجل مسمى ) ، فالثابت عندنا أن ابن عباس كان يراها حلالاً ، ثم لـما وقف علـى نهي النبـي r رجع عن إحلالها ؛ قال عطاء : سمعت ابن عباس يقول ما كانت الـمتعة إلا رحمة رحم الله بها أُمة مـحمد ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلـى الزنا أَحد إلا شَفًـى ، ولكأَنـي أَسمع قولـه : إلا شفًـى ، عطاء القائل، قال عطاء : فهي التـي فـي سورة النساء ( فما استمتعتم به منهنّ ) إلـى كذا وكذا من الأَجل علـى كذا وكذا شيئاً مسمى، فإن بدا لهما أَن يتراضيا بعد الأَجل وإن تفرقا فلهم ، ولـيس بنكاح 1 ، قال الأَزهري : وهذا حديث صحيح وهو الذي يبـين أَن ابن عباس صح لـه نهي النبـي r عن الـمتعة الشرطية وأَنه رجع عن إحلالها إلـى تـحريمها ، وقوله إلا شفًـي أَي إِلا أَن يُشْفِـيَ أَي يُشْرِفَ علـى الزنا ولا يُواقِعُهُ ، أَقام الاسم وهو الشَّفَـي مُقام الـمصدر الـحقـيقـي، وهو الإِشْفاءُ علـى الشيء ، وحرف كل شيء شفاه ؛ ومنه قوله تعالـى: ( علـى شَفَا جُرُفٍ هارٍ ) وأَشْفَـى علـى الهَلاكِ إذا أَشْرَفَ علـيه، وإنما بـينت هذا البـيان لئلا يَغُرَّ بعضُ الرافِضةِ غِرًّا من الـمسلـمين فـيحل لـه ما حرّمه الله U علـى لسان رسوله r ، فإن النهي عن الـمتعة الشرطية صح من جهات لو لـم يكن فـيه غير ما روي عن أَمير الـمؤمنـين علـي بن أبـي طالب (t ) ، ونهيه ابن عباس (t) عنها لكان كافـياً ، وهي الـمتعة كانت ينتفع بها إلـى أَمد معلوم ، وقد كان مباحاً فـي أَوّل الإِسلام ثم حرم ، وهو الآن جائز عند الشيعة. انتهى .
( لسان العرب ) .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com