قال المؤلف عفا الله عنه :
جزء جامع في الستر على من يأتي الفاحشة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلـم والمؤمنين
ولو اعترف بها وشروط الستر .
الفهرس :
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
أولا : شروط الستر على من يأتي بالفاحشة من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلـم والمؤمنين .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثانيا : ذكر ما جاء في ستر الله تعالى على من يأت بالفاحشة من المؤمنين ؛ أليس في ذلك رخصة
لضعفاء الإيمان بإتيان الفاحشة ؛ ودفعهم لمن رأهم بالستر عليهم ؛ وأليس الرخصة لهم بنكاح المتعة
للمضطر أولى من إتيان وانتشار الفاحشة ؛ وعاقبتها عامة في الدنيا والأخرة .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثالثا : ذكر ما جاء في مغفرة أو عقاب الله تعالى للزناة من الموحدين في الأخرة يوم الدين ؛ ولمن ؛
وأليس الرخصة للمضطرين والمضطرات منهم في نكاح المتعة أولى من تعرضهم للعقاب . وهل العقاب
يخص المكثرين .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
رابعا : ذكر ما جاء في مغفرة الله تعالى للزناة من الموحدين ودخولهم الجنة ؛ وهل المقلون والمكثرون
سواء ؛ وأليس فيها رخصة لضعفاء الإيمان بإتيان الفاحشة وزيادتها وعواقبها ؛ وأليس الرخصة
للمضطر منهم في نكاح المتعة أولى من ذلك .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
خامسا : ذكر ما جاء في رد وستر النبي صلى الله عليه وسـلم على من أتى فاحشة و مغفرة الله تعالى له
؛ أليس في ذلك رخصة لضعفاء الإيمان بإتيان الفاحشة ؛ وأليس الرخصة لهم بنكاح المتعة للمضطر
أولى من إتيان وانتشار الفاحشة وعاقبتها في الدنيا والأخرة .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
سادسا : ذكر ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسـلم ممن يأتي الفاحشة بالستر على نفسه ؛ أليس
في ذلك رخصة لضعفاء الإيمان بإتيان الفاحشة ؛ وأليس الرخصة لهم بنكاح المتعة للمضطر أولى من
إتيان وانتشار الفاحشة وعاقبتها عامة في الدنيا والأخرة .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
سابعا : ذكر ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسـلم للمؤمنين بالستر على من يأت الفاحشة ؛ أليس
في ذلك رخصة لضعفاء الإيمان بإتيان الفاحشة ؛ ودفعهم لمن رأهم بالستر عليهم ؛ وأليس الرخصة لهم
بنكاح المتعة للمضطر أولى من إتيان وانتشار الفاحشة ؛ وعاقبتها عامة في الدنيا والأخرة .
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثامنا : ذكر من قد يحفظه الله سبحانه وتعالى بعد الخلوة من عباده عن الفاحشة .
وهل كل يحفظه الله تعالى مما يحدث بعد ذلك . وما يفعل المتحرش ؛ ولما لا تكن هي التي همت به أولا
كغيرها ؛ ثم هم بها هو وفعل ما فعل ولم يرد الله تعالى له أن يرى برهان ربه كغيره و يرجع و يحفظ
نفسه ؛ وأليس الرخصة لمثل هؤلاء بنكاح المتعة للمضطر أولى من التعدي على النساء الضعيفات
وإيذائهن وعاقبته لهن في الحياة .