العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > جامع مسائل في النكاح و العقود والطلاق ونسب الولد لمن أنجبه . > جزء جامع في كلام أهل العلم في عموم عقود نكاح المتعة لمن رخص فيها للمضطر حتى لا يكن كأنكحة الجاهلية ؛

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-30-2023, 03:35 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي المسألة الثانية : ذكر ما جاء في عدة مطلقات المتمتع بهن من النساء .


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الثانية : ذكر ما جاء في عدة مطلقات المتمتع بهن من النساء .

قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى :

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ : «

اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُهِيَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ » قَالَ : وَقَالَ جَابِرٌ : « إِذَا

انْقَضَى الْأَجَلُ ، فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِرُهَا مَهْرًا آخَرَ» قَالَ : وَسَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ قَالَ : « حَيْضَةً

وَاحِدَةً كُنَّ يَعْتَدِدْنَهَا لِلْمُسْتَمْتِعِ مِنْهُنَّ » .

( مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني ) .







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com