العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > الرخصة للمــرة في قــيادة السـيارة > الرخصة للمــرة في قــيادة السـيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-15-2022, 04:13 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي الغــــــلأف وفهرس الأدلــــــة في وجوب الرخصة للمرة المضطرة في قيادة السيارة .



( سلسة عمل خير القرون )


جــــزء جامع في

الرخصة للمــرة

في قــيادة السـيارة

تذكير شيوخ المارة وأهل الحارة وسكان العمارة

في رخصة وترك وقيادة المرة المضطرة للسيارة


تأليف
علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني

عفا الله تعالى عنه وعن والديه والمسلمين أجمعين
______________________________

اللهم قد بلغت ،،،،،، اللهم فاشهد ،،،،،،،،








فهرس الأدلــة

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

الدليل الأول في وجوب الرخصة للمرة في قيادة السيارة :

ذكر ما جاء في رخصة النبي صلى الله عليه وسـلم للمرأة بالسفر سفرا لا يزيد عن ثلاثة أيام دون محرم .

قلت : فهل تسافر هذا السفر مع غير محرم أو تسافر بسيارتها دون محرم ؛ وهل تسافر المرة هذه

المسافة التي رخص النبي صلى الله عليه وسـلم لها سيرا على قدميها ؛ أو تركب حمارا أو بغلة أو فرسا

أو ناقة ؛ أو تركب و تقود سيارة مستورة فيها لا يراها أحد ؛ وتأمن كل من قد يتعرض لها من الدواب

المذكورة السابقة ؛ ولما لا يكن رخصة لإحداهن بقيادة سيارة أجرة إذا اجتمعن ولم يكن يقدن السيارات ؛

وخير لهن من الاختلاط بالرجال ؛ ثم الخلوة ثم ما بعد الخلوة ؛ كما قد حدث !!! هل علمتم ؛ وهل فقهتم ؛ وهل عقلتم ؟

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

الدليل الثاني في وجوب الرخصة لقيادة المرة للسيارة :

قلت : فإذا كان النبي صلى الله عليه وسـلم أخبرنا بأن المرة سوف تسافر من مكة إلى المدينة بمفردها دون سائق للجامها ؛ فلما لا

يرخص للمضطرات منهن في قيادة السيارة ؛ وما يمنعهن بعد من قيادة السيارة داخل المدن وحواليها على ألا تزيد عن ثلاثة أيام

شرعية ؟

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه: الدليل الثالث في وجوب الرخصة للمرة في قيادة السيارة :

ذكر ما جاء في حرص مساعدة النبي صلى الله عليه وسـلم لأسماء بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في الطريق لحاجتها

لمن يساعدها .

قلت : فلما لا يرخص لامرأة بقيادة سيارتها درأ لما قد يحدث لها عند حاجتها وركوبها مع غير محرم . واختلاطها ثم خلوتها ؛ ثم قد

يحدث ما لا يحمد عقباه .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :الدليل الرابع في وجوب الرخصة للمرة في قيادة السيارة :

نهي النبي صلى الله عليه وسـلم في دخول الرجل غير المحرم على المرأة .

قلت : أليس فيه الرخصة لقيادة المرة للسيارة حتى لا تدخل على سائق بمفردها ، وتتعرض لما يكون بعد الخلوة بها في السيارة .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : الدليل الخامس في وجوب الرخصة للمرة في قيادة السيارة :

نهي النبي صلى الله عليه وسـلم خلو الرجل بالمرأة .

قلت : فإن لم يرخص لها في قيادة السيارة ؛ أليست تكون مضطرة للركوب مع سائق ؛ و أليست تكون عرضة لما يكن بعد الخلوة .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه : الدليل السادس في وجوب الرخصة للمرة في قيادة السيارة :

أمر النبي صلى الله عليه وسلـم المطلقة طلاقا بائنا بالجلوس عند الأعمى ونهيه في جلوسها عند من يجتمع عندها الرجال .

قلت : أليس أولى لها بجلوسها في مجلس غير مختلطة فيه وغير مختلية ؛ وهل عندها حصانة ؛ ولن تتعرض للرجال ؛ ولما لا

يرخص لها في قيادة سيارتها وتسلم من الاختلاط والخلوة ووسوسة الشيطان ؛ وأليس قال النبي صلى الله عليه وسلـم ؛ وما اجتمع

رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . ونهى في الدخول على مغيبة ؛ وأمر ألا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان ( رواه

مسلم ) ؛ وأليس الأفضل ألا يدخلوا عليها في وقت الفتن وفساد الناس .








رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com