العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 01:25 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي جواز ووجوب الطلاق في طهر لم يجامعها فيه الزوج .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ثالــثا :
جواز ووجوب الطلاق في طهر لم يجامعها فيه الزوج .
قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت : لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : تعرف ابن عمر ؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي e ، فذكر ذلك له ، فأمره أن يراجعها ؛ فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها ، قلت : فهل عد ذلك طلاقا ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق ؟ . (1)
_______________________________________________
(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق .
ورواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com