قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
المسألة الثامنة : ذكر ما جاء فيما قد يحدث من بعض كبار السن من الرجال للفتيات صغيرات السن ؛
ولما ؛ وأليس وجود الرخصة في نكاح المتعة للمضطر أولى من تعرضهن للتحرش منهم بهن .
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
وحَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مَطَرٍ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ،
عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا، فَقَالَ: « إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي » وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، وَزَادَ فِيهِ « وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ »
وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ « وَهُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا »، فَقُلْتُ: فَيَكُونُ ذَلِكَ ؟ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَعَمْ ،
وَاللهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ، مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَؤُهَا .
وقال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ مَطَرٍ قَالَ :
حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، ح
( [ صحيح الإمام مسلم ] ، صحيح الإمام ابن حبان البستي ) .