العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > جامع مسائل في النكاح و العقود والطلاق ونسب الولد لمن أنجبه . > جزء جامع في كلام أهل العلم في عموم عقود نكاح المتعة لمن رخص فيها للمضطر حتى لا يكن كأنكحة الجاهلية ؛

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-30-2023, 03:26 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي الفهرس جزء جامع في كلام أهل العلم في عموم عقود نكاح المتعة لمن رخص فيها للمضطر


الفهرس

جزء جامع في كلام أهل العلم في عموم عقود نكاح المتعة لمن رخص فيها للمضطر حتى لا يكن كأنكحة

الجاهلية

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته :

إذا كان يجب على من يثبت الحكم الدليل ؛ كذلك يجب على من ينفي الحكم الدليل .

قال المؤلف عفا الله تعالى :

المسألة الأولى : وجوب التأدب وعدم تسمية نكاح المتعة بسفاح ولا زنا ولا فاحشة .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الثانية : ذكر ما جاء في عدة مطلقات المتمتع بهن من النساء .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الثالثة : في وجوب عقد نكاح المتعة للمضطر بثلاثة أو عشرة أيام ؛ وليس بأقل منها كالساعة

والساعتين أو غيرها حتى لا يكن كبعض أنكحة الجاهلية التي حرمت . وأمر النبي صلى الله عليه وسـلم

بذلك . قلت : لعل الله تعالى يوفق بينهما

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الرابعة : ذكر ما جاء في جواز تغيير عقد نكاح المتعة إلى نكاح ما يتفقا عليه ؛ أو أبدي شرعي

إذا اتفقا .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الخامسة : ذكر ما جاء وجوب دفع مهرا أخر جديد إذا جدد المتمتعان عقد نكاح المتعة للمضطر

بينهما .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة السادسة : تسمية عقود النكاح وهل يجوز تغييرها وهل المتعة منها .

قلت : هل يصح تسمية عقد النكاح بأي تسمية كناية عن النكاح ؛ وهل يجوز في البلاد التي تحرم ؛ أو

تمنع نكاح أكثر من امرأة عقد يسمى ( عقد متعة أو رغبة أو أجلية أو صداقة أو تجديد أو اختيار أو

اختبار أو إعادة أو تراضي أو عمل من الأعمال أو غيرها ) ؛ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه

وســلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل العلم رحمهم الله تعالى ؛ ويلتزم فيه الطرفان بما يتفقان

عليه و يشترطان على ألا يخالفا أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلـم .

قلت : وهل يسمى نكاح رغبة .

وقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

" الثَّالِثُ " أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْأَةِ رَغْبَةٌ فِيهِ إلَى أَجَلٍ .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة السابعة : ذكر ما قد يجوز من الشروط في رخصة نكاح المتعة للمضطر المحتاج والمسافر ؛

وكيف يتم العقد وخاصة للمسافرين من مدينة إلى مدينة في دولتهم أو غير دولتهم وما هي الشروط

عليهم ؛ ويخشى عليهم من عزوبتهم أو فتنتهم .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة الثامنة : هل كان يحضر ولي أمر المرأة عقدها في نكاح المتعة للمضطر ؛ وأليس فيه جواز

عقد نكاح المتعة للمضطرين خارج بلادهما دون ولي للمرأة . وهل يجب أخذ إذن وليها في غربتها .


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجاته :

إذا كان يجب على من يثبت الحكم الدليل ؛ كذلك يجب على من ينفي الحكم الدليل .

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث الربيع بن سبرة الجهني رضي الله تعالى عنهما :

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٌ .

( شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم ) .

قلت : فأين كان ولي المرأة في هذه الزيجات ؛ وأليس إذا تم عقد النكاح بين رجل وامرأة في غير

دولتهما ثم اجتمعا بعد عقدهما ؛ أليس اجتماعها به أولى من اجتماعهما دون عقد .

فإن قال قائل : إنهن كن بقايا ممن ينكحن نكاح الجاهلية الذي حرمه الإسلام ؛ فأقول عليك بالدليل .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة التاسعة : في رخصة النبي صلى الله عليه وسـلم بأحقية الأيم الثيب بأمر زواجها من وليها ..

وأليس من ذلك جواز ذلك في نكاح المتعة للمضطرين ؛ دون أمر وليها ؛ أم كانوا في دار حرب في فتح

مكة ؛ أو كانوا لم يؤمنوا بعد هن وأباءهم ، لقول سلمة : لَا أَدْرِي أَكَانَتْ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟

قلت : ولقول النبي صلى الله عليه وسـلم خاصة في المتعة : ( أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَيِّمٍ تَرَاضَيَا ) . وأليس

قول النبي صلى الله عليه وسـلم : ( فبدا لهما أن يتعاودا ، فليمهرها مهرا آخر ) فيه دليل على عدم

وجود وليها في نكاح المتعة ؛ وأليس فيه جواز عقدها للمضطرين ؛ وكذلك فإن كان ولي أمرها قد باشر

عقدها وطلاقها ؛ فأين هو من عقدها الأول والأخير في عدتها .

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :

المسألة العاشرة : ذكر ما جاء فيما يجوز من مهر في عموم عقود النكاح ؛ وما كانوا يتمتعون به من

أجر في نكاح المتعة ؛ وهل يجوز غيره .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com