قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
تحريم النكاح بنية الطلاق .
قلت: فإذا حرم الاتفاق على الطلاق بعد وقت ، فليس الأولى إذا نواه الزوج وأضمره ؟ وكيف نبيحه للزوج ؟
الدليل الأول :
قال عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله e من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان ، قال رسول الله e : إن العمرة قد دخلت في الحج ، فقال لـه سراقة : يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم ، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أمرنا بمتعة النساء ، فرجعنا إليه فقلنا : أن قد أبين إلا إلى أجل مسمى ، قال : فافعلوا ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد ، فدخلنا على امرأة ، فعرضنا عليها أنفسنا ، فجعلت تنظر إلي برد صاحبي فتراه أجود من بردي ، وتنظر إلي فتراني أشب منه ، فقالت : برد مكان برد واختارتني ، فتزوجتها ببردي فبت معها تلك الليلة ، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله e على المنبر يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله U قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة.(1)
( هذه رواية عبد الرزاق رحمه الله تعالى) _______________________________________________
(1) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند .
ورواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف في كتاب النكاح باب المتعة .
ورواه الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير .
كتاب :
تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .