العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 01:31 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي جواز ووجواب الطلاق في غير وقت الحيض وكيف .


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
رابعا : جواز ووجواب الطلاق في غير وقت الحيض وكيف .
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله (y) أنه طلق امرأة لـه وهى حائض تطليقة واحدة , فأمره رسول الله e أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها , فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، وزاد ابن رمح في روايته ، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدهم : أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين ، فإن رسول الله e أمرني بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك ، قال مسلم : جود الليث في قوله : تطليقة واحدة . (1)

________________________________________________

(1) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها , وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com