قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
باب صفة نكاح المسلمين
قلت : على ألا يكون شغارا ولا تحليلا ولا متعة ( وهو اتفاق الزوجين على الطلاق بعد وقت ) , ( أو ينوي الزوج طلاقها بعد وقت فهو أشر من المتعة ومن أباحه فقد أباح الغش ) .
قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن نافع قال ، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام ، يمهرها ويرثها وترثه على أجل معلوم ، إنها امرأته ، فإن مات أحدهما يتوارثا . (1)
______________________________________________
(1) رواه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى في كتاب أبواب الأنكحة التي نهى عنها ، باب نكاح المتعة .
كتاب :
تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .