العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 01:53 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي باب ذكر ما أبيح من نكاح أول الإسلام ثم حرم إلى يوم القيام

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
باب ذكر ما أبيح من نكاح أول الإسلام ثم حرم إلى يوم القيام
قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر أخبرني عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه t قال : خرجنا مع رسول الله e من المدينة في حجة الوداع , حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله e : إن العمرة قد دخلت في الحج فقال لـه سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز : أي رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم ؛ عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرنا بمتعة النساء , فرجعنا إليه فقلنا : يا رسول الله إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى , قال : فافعلوا ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد , فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا , فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي , وتنظر إلي فتراني أشب منه , فقالت : برد مكان برد واختارتني , فتزوجتها عشرا ببردى فبت معها تلك الليلة , فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله e وهو على المنبر يخطب يقول : من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها , فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة .(1)
__________________________________________________ ________________
(1) رواه الأمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند .
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا نضرة يقول قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، قال جابر : على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله r ، فلما كان عمر بن الخطاب ، وقال : إن الله U كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته .(1)
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم رحمهما الله تعالى:
وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة الى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح إلى الآن وإلى يوم القيامة وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .
( شرح النووي على صحيح مسلم ) .

____________________________________________

(1) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج ، باب في المتعة بالحج والعمرة .
ورواه ابن حبان رحمه الله تعالى صحيحه في كتاب الحج ، باب ذكر العلة التي من أجلها كان ينهى عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه عن الحج .
ورواه الطيالسي رحمه الله تعالى في مسنده .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com