قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
ذكر ما جاء أنه لا يجعل الحكم في الأمر الخاص عاما إذا جاء مع الأمر الخاص أمر عام أخر يخالفه .
لقوله صلى الله عليـه وسلم في العام :
( من لمس ذكره فليتوضأ ) .
وقوله صلى الله عليـه وسلم في الخاص : ( وهل هو إلا بضعة منك ) ؛
وقوله صلى الله عليـه وسلم في العام : ( قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ) .
قلت : فدل نسخه صلى الله عليـه وسلم للعام بالعام .
وقلت : أولا لا بد من جمع الأدلة والعمل بها حسب كل حالة ما لم يأت النسخ صريحا : والدليل على أنه قد يكون المس لشهوة نهيه عن مس الرجل ذكره باليمين عند البول أو قضاء الحاجة عموما ؛ فإذا لم يأت نسخ من النبي صلى الله عليـه وسلم في الأمر بالوضوء أو ترك الوضوء ؛ فقد يكون ترك الوضوء في الأمر الخاص بحائل أو لغير شهوة ؛ لذا وجب الوضوء على من لمس ذكره دون حائل متعمدا أو لشهوة مع الحائل . فإن من يحتاج مضطرا إلى لمس ذكره لألم به يمكن له لمسه بحائل ؛ والله تعالى أعلم .
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى :
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ هَذَا فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .
( [ موطأ الإمام مالك ] ، سنن الإمام أبي داود ، سنن الإمام النسائي سنن الإمام ابن ماجه ، مسند الإمام أحمد ) .