العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > المنتديات الإسلامية > أهل الشورى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-20-2010, 04:44 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي في أمر رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة المؤمنين.

قال المصنف عفا الله تعالى عنه :

في أمر رب العالمين نبيه r بمشاورة المؤمنين.
قال الله سبحانه وتعالى :
) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين َ(159) ( . آل عمران .
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى :
) وشاورهم في الأمر(
فيه مسائل.
الأولى :
قال العلماء أمر الله تعالى نبيه r بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ماله في خاصته عليهم من تبعة فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضا فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور.
الثانية :
قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ممالا خلاف فيه وقد مدح الله المؤمنين بقوله :
) وأمرهم شورى بينهم (.
قال أعرابي ما غبنت قط حتى يغبن قومي قيل وكيف ذلك قال لا أفعل شيئا حتى أشاورهم .
وقال ابن خويز منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها وكان يقال ما ندم من استشار وكان يقال من أعجب برأيه ضل .

الثالثة:
قوله تعالى ) وشاورهم في الأمر( يدل على جواز الاجتهاد في الأمور والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي فإن الله أذن لرسوله r في ذلك واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه r أن يشاور فيه أصحابه فقالت طائفة ذلك في مكائد الحروب وعند لقاء العدو وتطييبا لنفوسهم ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم وإن كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي.
قال الشافعي هو كقوله والبكر تستأمر تطييبا لقلبها لا أنه واجب .
وقال مقاتل وقتادة والربيع كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم فأمر الله تعالى نبيه r أن يشاورهم في الأمر فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم وأطيب لنفوسهم فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم .
وقال آخرون ذلك فيما لم يأته فيه وحي روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا ما أمر الله تعالى نبيه r بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به أمته من بعده وفي قراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر ولقد أحسن القائل شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله شاورهم و توكل .
الرابعة:
جاء في مصنف أبي داود عن أبي هريرة t قال قال : رسول الله r : المستشار مؤتمن.
قال العلماء :
وصفة المستشار إن كان في الأحكام يكون عالما دينا وقلما يكون ذلك إلا في عاقل.
قال الحسن :
ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله.
فاذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه قاله الخطابي وغيره .
الخامسة:
وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير.
قال: شاور صديقك في الخفي المشكل وقد تقدم.
وقال آخر: وإن أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه في أبيات والشورى بركة .
وقال r :ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
وروى سهل بن سعد الساعدي t عن رسول الله r : ما شقي قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأي .
وقال بعضهم : شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذه مجانا وقد جعل عمر بن الخطاب t الخلافة وهي أعظم النوازل شورى .
قال البخاري : وكانت الأئمة بعد النبي r يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.
وقال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى .
وقال الحسن : والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر بهم .
السادسة :
والشورى مبنية على اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية .
السابعة:
قوله تعالى : ) فإذا عزمت فتوكل على الله ( قال قتادة أمر الله تعالى نبيه r إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم والعزم هو الأمر المروي المنقح وليس ركوب الرأي دون روية عزما إلا على مقْطع المُشيِحين من فُتّاك العرب كما قال إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في نفسه ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا .
وقال النقاش : العزم والحزم واحد والحاء مبدلة من العين .
قال ابن عطية : وهذا خطأ فالحزم جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه والعزم قصد الإمضاء والله تعالى يقول: ) وشاورهم في الأمر فإذا عزمت( فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم والعرب تقول قد أحزم لو أعزم .

من كتاب:
( فضل الجماعة أهل الشورى البررة وذم أهل الأحزاب والملل الفجرة ).







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com