قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
الطلاق بين الزوجين في الجاهلية والطلاق في الإسلام .
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي
امرأته إذا
ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لأطلقك فتبيني مني
ولا أويك أبداً ، قالت : وكيف ذاك ؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى
دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسـلم فأخبرته فسكت النبي
صلى الله عليه وسـلم حتى نزل القران : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } { البقرة
299 }. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق (1) .
( هذه رواية الترمذي)
وقال : حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن
عائشة وقال هذا حديث أصح من حديث يعلى بن شبيب " حديث عائشة السابق . انتهى كلامه .
وقال ابن كثير : وقد رواه ابن مردوية عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم ورواه
الترمذي موصولاً ثم رواه مرسلا ً وقال : هذا أصح ورواه الحاكم موصولاً وقال : صحيح الإسناد .
انتهى كلامه رحمهم الله تعالى جميعاً .
__________________________________________________ ___
(1) ذكره ابن كثير في تفسير الآية {الطلاق مرتان } وقال رواه عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم
. رحمهم الله تعالى جميعا.