قال المؤلف عفا الله تعالى :
ذكر ما جاء في فضل الرجال على النساء . حتى لا يكن ممن يكفرن بالعشير .
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلـم قال : "لو كانت آمراً أحداً أن
يسجد لأحد لأمرت المرأة ، تسجد للرجل" .
قال : في الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أوفي
وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم .
قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حسن غريب من هذه الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن أبي هريرة " (1) .
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال : "لا يصلح لبشر أن
يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ،
والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبله فلحسته ما
أدت حقه " (2) .
وقال الساعاتي رحمه الله تعالى : أو رده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ، وقال رواه أحمد
بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون ، والبزار بنحوه ،وقال رواه النسائي مختصراً وابن حيان في
صحيحة من حديث أبي هريرة بنحوه باختصار . انتهي كلامه رحمه الله تعالى . _________________________________________________
(1) رواه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع ، باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة .
ورواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ، باب : حق الزوج على المرأة .
ورواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ، باب : حق الزوج على المرأة .
وذكره الألباني رحمه الله تعالى في صحيحهم.
ورواه الخطيب رحمه الله تعالى في مشكاة المصابيح في كتاب النكاح ، باب : عشرة النساء وما لكل
واحدة من الحقوق .
وقال رواه الترمذي .
وقال الألباني رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح لشواهده رقم (3255).
(2) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في [الفتح الرباني] كتاب النكاح ،باب : حق الزوج على الزوجة .