قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
الدليل الثالث : باب ذكر من توعد لمن تزوج إلى أجل (ليطلق ) برجمه بالحجارة
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله r ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. (1)
( هذه رواية مسلم رحمه الله تعالى ) .
قال وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير , أن عبد الله بن الزبير y قام بمكة : فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال : إنك لجلف جاف , فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ، يريد رسول الله e ، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك , فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك .(2)
________________________________________________
(1) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة .
ورواه ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب الحج ، باب ذكر العلة التي من أجلها كان ينهى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن العمرة إلى الحج .
و رواه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى في كتاب الحج باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد .
(2) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلى يوم القيامة .
الأَجَلُ : مدة الشيء . ( مختار الصحاح ) .
وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى :
أجَل في حديث قراءة القرآن يَتَعجلونه ولا يَتَأجَلونه ، وفي حديث آخر يتعجَّله ولا يَتَأجَلُه التأجل تَفَعل من الأجل , وهو الوقت المضروب المحدود في المستقبل .
وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى:
البَتّ : القَطْع , وهو مُطاوع بَتَّ يُقال بَتَّه وأبَتَّه .يريد أنه بقى في طريقه عاجزا عن مقصده لم يَقْض وَطره . وقد أعْطَبَ ظَهْرُه .
هـ ومنه الحديث ( لا صيام لمن لم يَبِتَّ الصيام ) في إحدى الروايتين , أي لم يَنْوه ويَجْزمه فيَعْطَعه من الوقت الذي لا صوم فيه وهو الليل .
ومنه الحديث ( أبِتُّوا نكاح هذه النساء ) , أي اقطعوا الأمر فيه وأحْكُموه بشرائطه . وهو تَعٍريض بالنهي عن نكاح المتعة , لأنه نكاح غير مَبْتوت , مُقَدّرُ بمدّة .
ومنه الحديث ( طلقها ثلاثا بَتَّه ) أي فاطمة , وصدَقةُ بَتَّة أي مُنْقَطعة عن الإملاك يقال بَتَّة والْبتَّةَ.
ومنه الحديث ( أدخله الله الجنة الَبَّتة ) .
ومنه حديث جويرية في صحيح مسلم أحسبه قال جويرية أو الْبَتَّة كأنه شك في اسمها فقال أحسبه قال جويرية , ثم استدرك فقال : أوْ أبُتَّ واقطع أنه قال جويرية , لا أحسب وأظن.
ومنه الحديث ( لا تَبِيت المبْتُوتَة إلا في بَيْتها ) هي المطلَّقة طلاقا بائنا . انتهى . ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) .
كتاب :
تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .