العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 02:13 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي الدليل الثالث : باب ذكر من توعد لمن تزوج إلى أجل (ليطلق ) برجمه بالحجارة

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
الدليل الثالث : باب ذكر من توعد لمن تزوج إلى أجل (ليطلق ) برجمه بالحجارة
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله r ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. (1)
( هذه رواية مسلم رحمه الله تعالى ) .
قال وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير , أن عبد الله بن الزبير y قام بمكة : فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال : إنك لجلف جاف , فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ، يريد رسول الله e ، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك , فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك .(2)
­­­­________________________________________________
(1) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة .
ورواه ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب الحج ، باب ذكر العلة التي من أجلها كان ينهى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن العمرة إلى الحج .
و رواه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى في كتاب الحج باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد .
(2) رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلى يوم القيامة .

الأَجَلُ : مدة الشيء . ( مختار الصحاح ) .
وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى :
أجَل في حديث قراءة القرآن يَتَعجلونه ولا يَتَأجَلونه ، وفي حديث آخر يتعجَّله ولا يَتَأجَلُه التأجل تَفَعل من الأجل , وهو الوقت المضروب المحدود في المستقبل .
وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى:
البَتّ : القَطْع , وهو مُطاوع بَتَّ يُقال بَتَّه وأبَتَّه .يريد أنه بقى في طريقه عاجزا عن مقصده لم يَقْض وَطره . وقد أعْطَبَ ظَهْرُه .
هـ ومنه الحديث ( لا صيام لمن لم يَبِتَّ الصيام ) في إحدى الروايتين , أي لم يَنْوه ويَجْزمه فيَعْطَعه من الوقت الذي لا صوم فيه وهو الليل .
ومنه الحديث ( أبِتُّوا نكاح هذه النساء ) , أي اقطعوا الأمر فيه وأحْكُموه بشرائطه . وهو تَعٍريض بالنهي عن نكاح المتعة , لأنه نكاح غير مَبْتوت , مُقَدّرُ بمدّة .
ومنه الحديث ( طلقها ثلاثا بَتَّه ) أي فاطمة , وصدَقةُ بَتَّة أي مُنْقَطعة عن الإملاك يقال بَتَّة والْبتَّةَ.
ومنه الحديث ( أدخله الله الجنة الَبَّتة ) .
ومنه حديث جويرية في صحيح مسلم أحسبه قال جويرية أو الْبَتَّة كأنه شك في اسمها فقال أحسبه قال جويرية , ثم استدرك فقال : أوْ أبُتَّ واقطع أنه قال جويرية , لا أحسب وأظن.
ومنه الحديث ( لا تَبِيت المبْتُوتَة إلا في بَيْتها ) هي المطلَّقة طلاقا بائنا . انتهى . ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) .
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com