قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
الجمع بين الأختين في النكاح في الجاهلية وتحريمه في الإسلام .
قال الله سبحانه وتعالى :
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ( إلى ) قوله وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23) }
سورة النساء .
وقال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى :
باب فيمن أسلم وتحته أختان .
وقال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى :
بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ .
وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه :
بَاب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ
وَتَحْتِي أُخْتَانِ قَالَ طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ (1)
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( عمدة التفسير ) لأحمد شاكر رحمها الله تعالى : وقوله : {وأن
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيما } أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين في
التزويج وكذا في ملك اليمين ، إلا ما كان منكم في جاهليتكم . فقد عفونا عنه وغفرناه . فدل على أنه لا
مثنوية فيما يستقبل ، لأنه استشنى فيما سلف كما قال : ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولي ) فدل
على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة ـ قديما وحديثا :
على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح . ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك أحدهما ويطلق
الأخرى لا محالة ) .
ثم روى حديث فيروز الديملي رضي الله تعالى عنه من طريق الإمام أحمد وقال : وأخرجه أبو داود و
الترمذي وابن ماجه .
قلت : وذكره الألباني في صحيح ابن ماجه وأبي داود .
( رحمهم الله تعالى جميعاً ).
_____________________________________
(1) ( [ سنن الإمام أبي داود ] ، صحيح الإمام ابن حبان ، سنن الإمام ابن ماجة ) .