العودة   منتديات إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم > كتب وبحوث الشيخ علي بن مصطفى بن علي المصطفى السلاموني > تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 01:50 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Admin
Administrator

الصورة الرمزية Admin

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Admin غير متواجد حالياً


افتراضي باب في أنكحة العرب في الجاهلية والإسلام وعدم النكاح فيها بنية الطلاق


قال المؤلف عفا الله تعالى عنه :
الفصل الثالث : النكاح
باب في أنكحة العرب في الجاهلية والإسلام وعدم النكاح فيها بنية الطلاق
عن عروة بن الزبير أن عائشة (y ) أخبرته : أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ، فنكاح منها : نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته ، أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها , ونكاح أخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه , ويعزلها زوجها فلا يمسها حتى يتبين حملها الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح : آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ، مر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطيع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت باسمه فتلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع الرجل .ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها { وهن البغايا } كن ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علماً ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون , فالتاط به ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد r بالحق , هدم نكاح
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم .(1)
الإستبضاع : هو أن تطلب المرأة جماع رجل لتحمل منه وينسب الولد إلى زوجها .
القافة : الذين يلحقون الولد بأبيه الذي يشبهه ، فالتاط به : ألصقه بنفسه .
قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال ثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه t قال : خرجنا مع رسول الله e يوم الفتح ، فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم ، قال : فأذن لنا رسول الله e في المتعة , قال : وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة ، أو قال في أعلى مكة , فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة ، قال : وأنا قريب من الدمامة وعلى برد جديد غض , وعلى ابن عمي برد خلق , قال : فقلنا لها : هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت : وهل يصلح ذلك ؟ قال قلنا : نعم , قال فجعلت تنظر إلى بن عمي , فقلت لها إن بردي هذا جديد غض , وبرد ابن عمي هذا خلق مح , قالت : برد ابن عمك هذا لا بأس به , قال : فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله e .(2)
______________________________________________

(1) رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي .
ورواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية ، وقدم النكاح الأخير فجعله أولاً .
(2) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند .
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
( رحمهما الله تعالى ).
كتاب :

تذكير المؤمنين أولي الأخلاق بما ثبت في تحريم النكاح بنية الطلاق .







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات أخوان الرسول
Designed by : Elostora.com